🔄 Pertanyaan :
Assalamu'alaikum.
Apakah talak 3 yg di ucapkan sekaligus jatuh ketiga-tiganya atau hanya jatuh satu?
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Para ulama telah ijma bahwa talak tiga yang diucapkan dengan satu kalimat sekaligus itu jatuh tiga talak, sedangkan sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Ishaq dan sebagian ulama madzhab dzohiri berpendapat bahwa talak tiga yang diucapkan dengan satu kalimat itu hanya jatuh satu. Ini juga merupakan ketetapan hukum yang dipakai di negara kita sebagaimana yang disebutkan dalam kompilasi hukum islam, serta ketetapan hukum yang dipakai di negara Mesir dan Suriah.
📚 Keterangan :
(فتح الباري شرح صحيح البخاري : ج ٩ ص ٣٦٥)
وتعقب باختلاف الصيغتين فإن المطلق ينشئ طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاثا، فإذا قال: أنت طالق ثلاثا فكأنه قال أنت طالق جميع الطلاق، وأما الحلف فلا أمد لعدد أيمانه فافترقا. وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء، أعني قول جابر إنها كانت تفعل في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وصدر من خلافة عمر قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم
(الإفصاح عن معاني الصحاح : ج ٢ ص ١٢١)
واتفقوا على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات في حالة واحدة أو في طهر واحد يقع، ولم يختلفوا في ذلك
(الإفصاح عن معاني الصحاح : ج ٣ ص ٢٢٤)
الحديث الرابع: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم، وفي رواية: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وفي رواية: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم، هذا الحديث قد ورد هكذا وعمل الأمة على خلافه، وما عمله عمر قد تلقته الأمة بالقبول فأجمع الناس عليه إلا من لا يعتد بخلافه
(الإجماع لابن المنذر : ص ٨٤)
وأجمعوا على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه
(موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي : ج ٣ ص ٤٨١)
إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات متواليات فيقع الطلاق ثلاثا، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. من نقل الإجماع: إلى أن حيث قال: أما وقوع الثلاث تطليقات مجتمعات بكلمة واحدة، فالفقهاء مختلفون في هيئة وقوعها كذلك، هل تقع للسنة أم لا؟ مع إجماعهم على أنها لازمة لمن أوقعها. وقال أيضا: وقوع الثلاث مجتمعات غير متفرقات ولزومها، وهو ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى بالأمصار وهو المأثور عن جمهور السل. وقال أيضا: الطلاق الثلاث مجتمعات لا يقعن لسنة، وهم مع ذلك يلزمونه ذلك الطلاق ويحرمون به امرأته إلا بعد زوج كما لو أوقعها متفرقات عند الجميع
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٩ ص ٦٩٠٦)
وتنفذ الطلقات الثلاث بالاتفاق، سواء طلق الرجل المرأة واحدة بعد واحدة أم جمع الثلاث في كلمة واحدة بأن قال: أنت طالق ثلاثا عند الجمهور خلافا للظاهرية
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٩ ص ٦٩٢٨)
للفقهاء آراء ثلاثة في جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وهي: الأول قول الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة والظاهرية: يقع به ثلاث طلقات، وهو منقول عن أكثر الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون غير أبي بكر، والعبادلة الأربعة ابن عمر وابن عمرو وابن عباس وابن مسعود وأبو هريرة وغيرهم ومنقول عن أكثر التابعين، لكن لا يسن أن يطلق الرجل أكثر من واحدة عند الحنفية والمالكية كما تقدم، لأن طلاق السنة هو أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. الثاني قول الشيعة الإمامية: لا يقع به شيء. الثالث قول الزيدية وبعض الظاهرية وابن إسحاق وابن تيمية وابن القيم: يقع به واحدة ولا تأثير للفظ فيه، وأخذ القانون في مصر وسورية بهذ الرأي
والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:
Posting Komentar