Assalamu'alaikum wr wb.
Bagaimana hukum menulis nama jenazah di batu nisan sebagaimana yg umumnya terjadi di negeri kita.? Padahal klo kita melihat negara lain khususnya arab saudi, makam seseorang itu tak pakai batu nisan yg di tuliskan nama jenazahnya...
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Para ulama madzhab Syafi'i pada umumnya menghukumi makruh menulis sesuatu diatas kubur, salah satunya adalah menulis nama mayit di batu nisan. Namun letak kemakruhannya yaitu jika dilakukan tanpa adanya kebutuhan. Sedangkan jika ada kebutuhan semisal untuk menjadikannya sebagai tanda pengenal (agar dikenali kuburannya), maka diperbolehkan (tidak dimakruhkan). Lebih-lebih jika itu merupakan kuburannya para wali dan orang-orang sholeh. Bahkan sebagian ulama menganjurkannya.
📚 Keterangan :
(الفتاوى الفقهية الكبرى : ج ٢ ص ١٢)
(وسئل) رضي الله عنه عن كراهة الكتابة على القبور هل تعم أسماء الله والقرآن واسم الميت وغير ذلك أو تخص شيئا من ذلك بينوه بما فيه؟ (فأجاب) بقوله: أطلق الأصحاب كراهة الكتابة على القبر لورود النهي عن ذلك رواه الترمذي وقال حسن صحيح، واعترضه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المحدث بأن العمل ليس عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف رضي الله عنهم وما اعترض به، إنما يتجه أن لو فعله أئمة عصر كلهم أو علموه ولم ينكروه وأي إنكار أعظم من تصريح أصحابنا بالكراهة مستدلين بالحديث هذا وبحث السبكي والأذرعي تقييد ذلك بالقدر الزائد عما يحصل به الإعلام بالميت، وعبارة السبكي وسيأتي قريبا: أن وضع شيء يعرف به القبر مستحب فإذا كانت الكتابة طريقا فيه فينبغي أن لا تكره إذا كتب بقدر الحاجة إلى الإعلام، وعبارة الأذرعي: وأما الكتابة فمكروهة سواء كان المكتوب اسم الميت على لوح عند رأسه أو غيره هكذا أطلقوه والقياس الظاهر تحريم كتابة القرآن سواء في ذلك جميع جوانبه لما فيه من تعريضه للأذى بالدوس والنجاسة والتلويث بصديد الموتى عند تكرار النبش في المقبرة المسبلة، وأما غيره من النظم والنثر فيحتمل الكراهة والتحريم للنهي، وأما كتابة اسم الميت فقد قالوا: إن وضع ما يعرف به القبور مستحب، فإذا كان ذلك طريقا في ذلك فيظهر استحبابه بقدر الحاجة إلى الإعلام بلا كراهة، ولا سيما قبور الأولياء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين، ثم ذكر ما مر عن الحاكم، وقال عقبه: فإن أراد كتابة اسم الميت للتعريف فظاهر ويحمل النهي على ما قصد به المباهاة والزينة والصفات الكاذبة أو كتابة القرآن وغير ذلك
(الفتاوى الفقهية الكبرى : ج ٢ ص ١٢)
وما بحثه السبكي من عدم الكراهة في كتابة اسم الميت للتعريف والأذرعي من استحبابها ظاهر إن تعذر تمييزه إلا بها لو كان عالما أو صالحا وخشي من طول السنين اندراس قبره والجهل به، لو لم يكتب اسمه على قبره ويحمل النهي على غير ذلك، لأنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه وهو هنا الحاجة إلى التمييز فهو بالقياس على ندب وضع شيء يعرف به القبر، بل هو داخل فيه أو إلى بقاء ذكر هذا العالم أو الصالح ليكثر الترحم عليه أو عود بركته على من زاره وما ذكره الأذرعي من تحريم كتابة القرآن قريب، وإن كان الدوس والنجاسة غير محققين لأنهما وإن لم يكونا محققين في الحال هما محققان في الاستقبال بمقتضى العادة المطردة من نبش تلك المقبرة واندراس هذا القبر، ويلحق بالقرآن في ذلك كل اسم معظم بخلاف غيره من النظم والنثر فإنه مكروه لا حرام، وإن تردد فيه وقوله ويحمل النهي إلخ قد علمت أنه تارة يحمل على الكراهة وتارة يحمل على الحرمة وهو ما لو كتب القرآن أو اسما معظما دون غيرهما وإن قصد المباهاة والزينة
(حاشية البجيرمي على الخطيب : ج ٢ ص ٢٨٧)
قوله: (وتكره الكتابة عليه) أي على القبر ولو لقرآن بخلاف كتابة القرآن على الكفن فحرام، لأنه يعرضه للصديد ومحل كراهة الكتابة على القبر ما لم يحتج إليها، وإلا بأن احتيج إلى كتابة اسمه ونسبه ليعرف فيزار فلا يكره بشرط الاقتصار على قدر الحاجة، لا سيما قبور الأولياء والعلماء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٢ ص ١٥٥٣)
وأما الكتابة على القبر فمكروهة عند الجمهور، سواء اسم صاحبه أوغيره، عند رأسه أم في غيره، أو كتابة الرقاع إليه ودسها في الأنقاب، وتحرم عند المالكية كتابة القرآن على القبر، ودليلهم: ما روى جابر: نهى رسول الله ﷺ عن تجصيص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وقال الحنفية: لا بأس بالكتابة على القبر إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن، لأن النهي عنها وإن صح، فقد وجد الإجماع العملي بها، فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق، ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة، وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف، ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد أن رسول الله ﷺ حمل حجراً، فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي، فإن الكتابة طريق تعرف القبر بها. ويباح عندهم أيضاً أن يكتب على الكفن بسم الله الرحمن الرحيم أو يرجى أن يغفر الله للميت، والخلاصة: إن النهي عن الكتابة محمول على عدم الحاجة وأن الكتابة بغير عذر أو كتابة شيء من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك فهو مكروه
(مرقاة المفاتيح : ج ٣ ص ١٢٢٣)
قال ابن حجر: وأخذ أئمتنا أنه يكره الكتابة على القبر سواء اسم صاحبه أو غيره في لوح عند رأسه أو غيره، قيل: ويسن كتابة اسم الميت لا سيما الصالح ليعرف عند تقادم الزمان، لأن النهي عن الكتابة منسوخ كما قاله الحاكم، أو محمول على الزائد على ما يعرف به حال الميت، وفي قوله: يسن محل بحث والصحيح أن يقال: إنه يجوز
والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:
Posting Komentar