Assalamu'alaikum wr wb.
Izin tanya: Apakah saat suami mengatakan kpd istrinya ‘kmu mirip dgn ibuku’, itu terjadi hukum zihar.? Karna suami seolah menyerupakan istri nya dgn ibu nya...
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Dzihar dan konsekuensi hukumnya itu diperinci sebagai berikut :
1. Jika suami menyerupakan istrinya dengan ibunya dari segi sifat dan kemuliaannya, maka tidak ada konsekuensi hukum dzihar kecuali jika suami meniatkannya untuk dzhihar. Inilah dzihar kinayah, dan nampaknya apa yang disebutkan diatas masuk dalam kategori ini.
2. Jika suami menyerupakan istrinya dengan ibunya dari segi fisik, misalnya menyerupakan paha istri seperti paha ibunya, maka akan ada konsekuensi hukum dzihar meskipun suami tidak meniatkannya untuk dzihar. Inilah dzihar shorih, yaitu menyerupakan istri dengan ibunya dari segi fisik.
📚 Keterangan :
(الحاوي الكبير : ج ١٠ ص ٤٣٠)
قال الشافعي رضي الله عنه: ولو قال كأمي أو مثل أمي وأراد الكرامة فلا ظهار، وإن أراد الظهار فهو ظهار، وإن قال لا نية لي فليس بظهار، قال الماوردي: وهذا من كنايات الظهار أن يقول: أنت علي كأمي أو مثل أمي، لأنه يحتمل أن يريد به مثلها في الكرامة، ويحتمل أن يريد به مثلها في التحريم فلأجل هذا الاحتمال جعلناه كناية، إن نوى به الظهار كان مظاهرا، وإن قال ولا نية له لم يكن مظاهرا، وجملة الألفاظ في الظهار تنقسم أربعة أقسام، أحدها: ما كان صريحا يكون به مظاهرا نوى به الظهار أو لم ينوه فهو قوله: أنت علي كظهر أمي، والقسم الثاني: ما يكون كناية يراعي فيه النية وهو قوله: أنت علي مثل أمي
(فتح القريب : ص ٣٨٤)
(فصل): في بيان أحكام الظهار وهو لغة مأخوذ من الظهر وشرعا تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى لم تكن حلاله، (والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي) وخص الظهر دون البطن مثلا، لأن الظهر موضع الركوب والزوجة مركوب الزوج (فإذا قال لها ذلك) أي أنت علي كظهر أمي (ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا) من زوجته (ولزمته) حينئذ (الكفارة)
(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ٢٩ ص ١٩٦)
والكناية عند جمهور الفقهاء ما يحتمل الظهار وغيره ولم يغلب استعماله في الظهار عرفا، ومثاله أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كأمي أو مثل أمي، فإنه كناية في الظهار، لأنه يحتمل أنها مثل أمه في الكرامة والمنزلة، ويحتمل أنها مثلها في التحريم، فإن قصد أنها مثلها في الكرامة والمنزلة فلا يكون ظهارا ولا شيء عليه، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا، وإن نوى به الظهار كان ظهارا، لأن اللفظ يحتمل كل هذه الأمور، فأي واحد منها أراده كان صحيحا وحمل اللفظ عليه، وإن قال: لم أقصد شيئا لا يكون ظهارا، لأن هذا اللفظ يستعمل في التحريم وغيره فلا ينصرف إلى التحريم إلا بنية
(معالم السنن : ج ٣ ص ٢٤٩)
وذلك أن من قال لامرأته أنت كأختي وأراد به الظهار كان ظهارا، كما تقول أنت كأمي وكذلك هذا في كل امرأة من ذوات المحارم، وعامة أهل العلم أو أكثرهم متفقون على هذا إلاّ أن ينوي بهذا الكلام الكرامة فلا يلزمه الظهار
والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:
Posting Komentar