Minggu, Maret 01, 2026

PENDAPAT YANG MEMPERBOLEHKAN ZAKAT FITRAH DENGAN MENGGUNAKAN UANG


➡️ Uraian singkat :

Para ulama yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang umumnya karena memandang manfaat dan maslahat yang akan dicapai oleh si mustahiq zakat itu sendiri, terutama golongan fakir dan miskin. Menurut mereka, jika mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang dinilai akan lebih mendatangkan manfaat dan maslahat bagi si mustahiq zakat, maka mengeluarkannya dalam bentuk uang dinilai lebih utama. Contoh sederhananya: Mungkin pada saat hari raya orang-orang fakir dan miskin sudah tercukupi oleh makanan pokok (misalnya beras), tapi mereka belum mempunyai lauknya. Maka mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang pada saat itu dianggap lebih mendatangkan manfaat, karena uangnya bisa mereka gunakan untuk membeli lauk. Nah disinilah letak manfaat dan maslahat rojihahnya.

📝 Catatan :

Selain imam Abu Hanifah rahimahullah dan para ashabnya (yang masyhur kita ketahui memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang), ternyata masih banyak para ulama dari kalangan salaf yang berpendapat demikian. Diantaranya adalah imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, imam Hasan Al-Bashri rahimahullah, Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan para ulama kontemporer, banyak juga yang berpendapat serupa. Diantaranya adalah Syeikh Wahbah Zuhaili rahimahullah, Syeikh Yusuf Al-Qordhowi rahimahullah, Al-Qodhi Muhammad bin Ismail Al-Amroni rahimahullah dan lain sebagainya.

📌 Rekomendasi LBM PBNU :

Masyarakat diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang sesuai dengan harga beras 2,7 kilogram atau 3,5 liter atau 2,5 kilogram berdasarkan kualitas beras yang layak dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini, besarannya tetap mengikuti ketentuan yang ada didalam madzhab Syafi'i (tidak mengikuti madzhab Hanafi).

📚 Keterangan :

(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ١٠ ص ٧٩٥٦)
الأصل إخراج زكاة الفطر من الأجناس المنصوص عليها في الحديث، كما يجوز إخراجها من غالب قوت أهل البلد مثل الأرز واللحم والحليب، ويعتبر في الأجناس غير المنصوص عليها قيمتها باعتبار المنصوص عليه، فيقدر في اللحم مثلا ما قيمته صاع من بر، وهكذا في سائر الأجناس المنصوص عليها، ويجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بقيمة الواجب، ويمكن للجهات المعنية تقدير هذه القيمة سنويا

(المتن الشريف للشيخ محمد خليل البنكلاني : ص ٤٦)
ويسن أن يخرجها قبل صلاة العيد ويجوز إخراج القيمة

(يسألونك عن رمضان : ص ٢١٢)
ومذهب الحنفية جواز إخراج القيمة، ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم، منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري ونقل عن جماعة من الصحابة أيضا وهذا هو القول الراجح إن شاء الله لما يلي، أولا: إن الأصل في الصدقة المال لقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة). والمال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة وأطلق على ما يقتنى من الأعيان مجازا، وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج لا لتقييد الواجب وحصر المقصود، ثانيا: إن أخذ القيمة في الزكاة ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة، فمن ذلك ما ورد عن طاووس قال معاذ باليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة، وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب العرض في الزكاة وذكر الأثر عن معاذ ونصه: وقال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، واحتجاج البخاري بهذا يدل على قوة الخبر عنده كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري، ونقل الحافظ عن ابن رشيد قال: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل، وفعل معاذ مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على جوازه ومشروعيته

(يسألونك عن رمضان : ص ٢١٢)
رابعا: إن المقصود من صدقة الفطر إغناء الفقراء وسد حاجتهم، وهذا المقصود يتحقق بالنقود أكثر من تحققه بالأعيان وخاصة في زماننا هذا، لأن نفع النقود للفقراء أكثر بكثير من نفع القمح أو الأرز لهم، ولأن الفقير يستطيع بالمال أن يقضي حاجاته وحاجات أولاده وأسرته، ومن المشاهد في بعض بلاد المسلمين أن الفقراء يبيعون الأعيان (القمح والأرز) إلى التجار بأبخس الأثمان نظرا لحاجتهم إلى النقود

(يسألونك عن رمضان : ص ٢١٣)
قال الدكتور يوسف القرضاوي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض زكاة الفطر من الأطعمة السائدة في بيئته وعصره، إنما اراد بذلك التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم، فقد كانت النقود الفضية أو الذهبية عزيزة عند العرب وأكثر الناس لا يكاد يوجد عنده منها إلا القليل أو لا يوجد عنده منها شيء وكان الفقراء والمساكين في حاجة إلى الطعام من البر أو التمر أو الزبيب أو الإقط، لهذا كان إخراج الطعام أيسر على المعطي وأنفع للآخذ ولقصد التيسير أجاز لأصحاب الإبل والغنم أن يخرجوا (الإقط) وهو اللبن المجفف المنزوع زبده فكل إنسان يخرج من الميسور لديه، ثم إن القدرة الشرائية للنقود تتغير من زمن لآخر ومن بلد لآخر ومن مال لآخر فلو قدر الواجب في زكاة الفطر بالنقود لكان قابلا للارتفاع والانخفاض حسب قدرة النقود على حين يمثل الصاع من الطعام إشباع حاجة بشرية محددة لا تختلف، فإذا جعل الصاع هو الأصل في التقدير فإن هذا أقرب إلى العدل وأبعد عن التقلب

(موسوعة فقه سفيان الثوري : ص ٤٧٣)
لا يشترط إخراج التمر أو الشعير أو البر في زكاة الفطر بل لو أخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة وسد حاجتهم في هذا اليوم

(حاشية على مراقي الفلاح : ج ١ ص ٥٩٦)
ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير، وإن كان زمن شدة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم

(زكاة الفطر أحكامها ونوازلها المستجدة : ص ١٣٧)
تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد سواء أكان حبا أم غير ذلك من المطعومات كاللحم ونحوه، ولا يخرجها من المعيب والمسوس ونحوهما، ويجوز إخراجها نقدا إذا كان في ذلك مصلحة الفقير أو كان أيسر على المخرج أو رأى الإمام أو الساعي مصلحة في ذلك

(إخراج القيمة في زكاة الفطر : ص ٢٨)
أن إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة أمر جائز إذا كانت القيمة بالنقود دراهم ودنانير والمدفوعة إليهم سكنوا المدن، فإن إعطاءهم نقودا عوضا عن حنطة أو شعير هو الأنفع لهم ويمكنهم من سد حاجتهم بهذه النقود بسهولة ويسر إذ يستطيعون أن يشتروا بها ما يحتاجون من قوت وغيره، أما بغير حاجة ولا مصلحة راجحة بل المصلحة في إعطائهم من الأصناف الواردة في الحديث الشريف فلا يجوز الدفع بالقيمة، كما لو كان أداء زكاة الفطر في البوادي والقرى النائية حيث الانتفاع وسد الحاجة بالأقوات أيسر من الانتفاع بالنقود وهو اختيار ابن تيمية وغيره

(فقه الزكاة : ج ٢ ص ٩٤٩)
إن أداء القيمة أهون على الناس وأيسر في الحساب، وهذا يتفق ومصالح الشريعة، كما أنه أيسر بالنظر إلى المناطق الصناعية التي لا يتعامل فيها إلا بالنقود وهو الأنفع للفقراء

(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم : ج ١٥ ص ١٣٣)
والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة (نقودا أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري والحسن البصري والخليفة عمر ابن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، وقال الحسن البصري: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه الأوسط: إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح، لأنهم رأوه معادلا في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير، ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في هذا اليوم، يؤيد هذا القول لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر، حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم

(نوازل الزكاة : ص ٥٢٤)
إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان، فجوازها في الزكاة المفروضة على الرقاب (زكاة الفطر) أولى، لأن الشرع أوجب الزكاة في عين الحب والتمر والماشية والنقدين كما في حديث معاذ الذي قاله له النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما بعثه إلى اليمن: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر، ولما كان الحال كذلك اقتضت حكمة الشرع البالغة أمر الناس في عهد النبوة بإخراج الطعام ليتمكن جميعهم من أداء ما فرض عليهم، ولا يحصل لهم فيه عسر ولا مشقة، وذلك لأن النقود كانت نادرة الوجود في تلك الأزمان ببلاد العرب ولا سيما البوادي منها وخصوصا الفقراء

(الدرر البهية من الفتاوى الكويتية : ج ٣ ص ٣٤٠)
وذهب بعض الفقهاء إلى أن دفع القيمة في صدقة الفطر أفضل من دفع العين في حال السعة لكونها أعون على دفع حاجة الفقير، أما في حالة الشدة (قلة الأقوات) فدفع العين أفضل

(فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني : ج ١ ص ٥٩٨)
س: هل يجزئ إخراج فلوس عن صدقة الفطر؟ ج: إذا كانت المصلحة تقتضي إخراجها فلوسا فتخرج فلوسا، ويلاحظ مصلحة الفقراء، فإن كان الفقير يريد شراء علاج لأولاده أو مستلزمات دراسة أولاده أو نحوها فلا مانع من أن تسلم له فلوسا

(السعة والضيق في الأبواب الفقهية : ص ٣١٢)
تقدم اتفاق المذاهب الأربعة على جواز إخراج البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب إن كانت قوتا، واختلفوا في حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر على قولين. الأقوال وأشهر أدلة الموسع في المسألة، القول الأول: الجواز وهو مذهب الحنفية، القول الثاني: المنع وهو مذهب الجمهور، ويظهر جليا أن أوسع المذاهب في هذه المسألة مذهب الحنفية، وذلك أنهم قالوا بجواز إخراج القيمة والعين، على حين منع الجمهور من إخراج القيمة، واستدل الحنفية على جواز إخراج القيمة بأدلة، منها: الدليل الأول: عن ابن عمر أن رسول الله فرض زكاة الفطر وقال: أغنوهم عن طواف هذا اليوم، ووجه الدلالة: أن العلة في زكاة الفطر حصول الغنى للفقير، و الإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر، لأنها أقرب إلى دفع الحاجة، الدليل الثاني: ما جاء في إعطاء القيمة عن بعض التابعين، قال الحسن البصري: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر، وقال أبو إسحاق السبيعي: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام

(حكم إخراج زكاة الفطر قيمة : ص ٢٦١)
إن الأصل في الصدقة المال قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة)، فالمال هو الأصل، وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج لا للتقييد الواجب وحصر المقصود فيه، لأن أهل البادية وأرباب المواشي تعز فيهم النقود وهم أكثر من تجب عليه الزكاة، فكان الإخراج مما عندهم أيسر عليهم، ألا ترى أنه قال في خمس من الإبل شاة وكلمة شاة للظرف وعين الشاة لا توجد في الإبل، فعرفنا أن المراد قدرها من المال

والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PERINTAH NABI DI DALAM MIMPI YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM SYARA, APAKAH MENJADI HUJJAH?

➡️ Penjelasan ringkas : Mimpi bertemu nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah sesuatu yang haq sebagaimana yang disebutkan dalam bebera...