📝 Deskripsi :
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doni berhutang kepada Deni sebesar 1jt, dan sesuai kesepakatan hutang tersebut akan dianggur/dicicil selama 10 bulan. Pada bulan ke 3 (hutang Doni baru tercicil sebesar 300rb), dan tiba-tiba pada bulan ke 4 Deni membutuhkan uang cukup banyak untuk biaya berobat. Deni kemudian berkata kepada Doni: Kalau hari ini (maksudnya bulan ke 4) kamu bayar 500rb, maka hutang sisanya (yang 200rb) saya bebaskan. Artinya Doni seolah-olah melanggar kesepakatan awal, yakni hutang 1jt yang seharusnya jatuh tempo atau lunas pada bulan ke 10 maka akan dianggap lunas pada bulan ke 4 dan dibebaskan sebagiannya, namun syaratnya harus dibayar dengan segera pada bulan ke 4 tersebut.
🔄 Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya, apakah diperbolehkan?
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Gambaran yang disebutkan pada deskripsi pertanyaan, didalam perspektif fiqih muamalah disebut dengan istilah dho'a wa ta'ajjal. Yakni ketika seseorang memberikan pinjaman (hutang) kepada orang lain dan akan membebaskan sisa hutangnya yang masih ditangguhkan (belum jatuh tempo) dengan syarat hutang tersebut dibayar segera sebelum tempo itu datang. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengharamkannya, sedangkan sebagian ulama yang lain memperbolehkannya.
📝 Catatan :
Ulama yang mengharamkan dho'a wa ta'ajjal fidduyun mengqiyaskannya pada masalah tambahan nominal hutang ketika jatuh tempo saat orang yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya. Sedangkan ulama yang memperbolehkan dho'a wa ta'ajjal fidduyun menilai bahwa masalah ini tercakup ke dalam cabang-cabang bab shuluh dimana syariat islam telah mendorong seorang hamba untuk melakukannya. Dan karena pengurangan sebagian hutang itu tercakup ke dalam bab shuluh, dan didalam bab shuluh terdapat unsur memberi keringanan serta kemaslahatan bagi pihak yang berhutang maupun pihak yang memberikan hutang. Yakni pihak yang berhutang mendapatkan keringanan dengan dibebaskan sebagian hutangnya, sedangkan puhak yang memberikan hutang mendapatkan haknya dengan segera.
📚 Keterangan :
(فتاوى السبكي : ج ١ ص ٣٤٠)
(مسألة): ضع وتعجل ومعناها أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل فيقول المديون لصاحب الدين: ضع بعض دينك وتعجل الباقي، أو يقول صاحب الدين للمديون: عجل لي بعضه وأضع عنك باقيه، وذلك إما أن يكون في دين الكتابة، وإما في ما سواه من المديون
(بحر المذهب : ج ٥ ص ١٦٦)
ولو قال: أعجل لك حقك بشرط أن أعطيك دون حقك لا يصح، لأنه بالتعجيل وبالجاهلية، فإنهم كانوا يزيدون في الحق لزيادة الأجل، وهذا نقصان الحق لنقصان الأجل
(فتح الوهاب : ج ٢ ص ٣٠٥)
وعتق المكاتب إن أدى الكل أو عجل بعضا من النجوم ليبرئه من الباقي فقبض وأبرأ بطلا، أي: القبض والإبراء، لأن ذلك يشبه ربا الجاهلية، فقد كان الرجل إذا حل دينه يقول لمدية: اقض أو زد، فإن قضاه وإلا زاده في الدّين وفي الأجل، وعلى السيد رد المقبوض ولا عتق
(جواهر العقود : ج ١ ص ١١٦)
واتفقوا على أن من كان له دين على إنسان إلى أجل فلا يحل له أن يضع عنه بعض الدين قبل الأجل ليعجل له الباقي، وكذلك لا يحل له أن يعجل قبل الأجل بعضه ويؤخر الباقي إلى أجل آخر، وكذلك لا يحل له أن يأخذ قبل الأجل بعضه عينا وبعضه عرضا
(تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب : ج ٢ ص ٤٧١)
وأقوله في مسألة ضع وتعجل، وهي تعجيل بعض الدين للإبراء عن الباقي، إن جرى التعجيل مشروطا بالإبراء ووقع الإبراء على الفور على وجه القبول لما شرطه الدافع، كما في سائر العقود فهو عقد فاسد مشابه لربا الجاهلية، فيبطل التعجيل والإبراء على ذلك النهي عن بيعتين في بيعة، وإن لم يجر الشرطان المذكوران بأن وقع من غير شرط أو بشرط ولكن تأخر ولم يقع إلا مستقلا بنفسه صح
(روضة الطالبين : ج ٤ ص ١٩٦)
ولو صالح من ألف مؤجل على ألف حال أو عكسه فباطل، لأن الأجل لا يسقط ولا يلحق، فلو عجل من عليه المؤجل وقبله المستحق سقط الأجل بالاستيفاء، وكذا الحكم في الصحيح والمكسر، ولو صالح من ألف مؤجل على خمسمائة حالة فباطل
(أسنى المطالب : ج ٢ ص ٢١٦)
(ومن صالح عن ألف حال بخمسمائة مؤجلة فليس بمعاوضة) بل هو مسامحة بحط خمسمائة وبإلحاق أجل بالباقي والأول سائغ دون الثاني (فيصح الإبراء) من الخمسمائة (لا التأجيل، وفي عكسه) بأن صالح عن ألف مؤجل بخمسمائة حالة (يبطل)، لأنه ترك بعض المقدار ليحصل الحلول في الباقي، والصفة بانفرادها لا تقابل بعوض، ولأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها بالمؤجل، وإذا لم يحصل ما ترك من القدر لأجله لم يصح الترك
(غاية البيان شرح زبد ابن رسلان : ص ٢٠١)
(بالشرط أبطل) أنت الصلح كصالحتك بكذا على أن تبيعني أو تؤجرني المكان الفلاني بكذا أو على إبرائك من كذا إن أعطيتني الباقي، لأنه إما هبة أو إبراء أو بيع أو إجارة وكل بهذا الشرط ونحوه غير صحيح، فكذلك ما كان بمعناه ولو صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة لم يصح، لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها والخمسة إنما تركها في مقابلة ذلك، فإذا انتفى الحلول انتفى الترك
(بداية المجتهد : ج ٢ ص ١٤٠)
واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيع وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك، فأما الذي تقرر في الذمة فهو صنفان، صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية، والثاني ضع وتعجل وهو مختلف فيه
(موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة : ج ٦ ص ١٩٠)
إذا تعجل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل بالقدر الذي أسقطه وذلك عين الربا، كما لو باع الأجل بالقدر الذي يزيده إذا حل عليه الدين، فقال: زدني في الدين وأزيدك في المدة، فأي فرق بين أن تقول: حط من الأجل وأحط من الدين، أو تقول: زد في الأجل وأزيد في الدين، قال زيد بن أسلم: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل، إلى أن قال: وبيان ذلك أن المعجل لم يكن مستحقا بالعقد حتى يكون استيفاؤه استيفاء لبعض حقه، والتعجيل خير من النسيئة لا محالة، وحينئذ يكون الخمسمئة بمقابلة خمسمئة مثلها من الدين، والتعجيل في مقابلة البقية، وذلك اعتياض عن الأجل وهو باطل، ألا ترى أن الشرع حرم ربا النسيئة؟ وليس فيه إلا شبهة مبادلة المال بالأجل، وإذا كانت شبهة الربا موجبة للحرمة فحقيقته أولى بذلك
(يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة : ص ١٨٤)
يقول السائل: إنه اشترى بضاعة بالتقسيط لمدة أربعة وعشرين شهراً وبعد مضي سبعة أشهر توفر له ثمن البضاعة فطلب من البائع أن يحط عنه من الثمن على أن يسدده فورا فقيل له إن هذا من الربا فلا يجوز، فما قولكم في ذلك؟ الجواب: مضمون هذا السؤال يسمى عند الفقهاء مسألة (ضع وتعجل) وهي مسألة خلافية بينهم، فذهب جمهور أهل العلم إلى منعها، وقال آخرون بالجواز وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال إبراهيم النخعي وابن سيرين وأبو ثور، وهو راوية عن الإمام أحمد ومنقول عن الإمام الشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عابدين الحنفي، وقال به جماعة من العلماء المعاصرين
(فقه المعاملات المعاصرة : ج ٤ ص ٢)
كثير من التجار والباعة يعملون بمسألة مهمة وهي مفيدة جدا لهم، وهذا بحث مشترك بين الحديث والفقه، وهي مسألة الحطيطة أو ضع وتعجل، وهي أيضا من المعاملات المعاصرة، وقد اختلف فيها كثير من العلماء، وسنبينها تيسيرا على الناس. مسألة الحطيطة أو الإبراء أو ضع وتعجل صورتها كالتالي: رجل له دين عشرة آلاف على رجل إلى أجل معلوم، فضاقت السبل بهذا الدائن وأراد ماله، فذهب للمدين وقال له: احتجت المال، فقال: الأجل لم يحل، فقال: عجل لي المال وأطرح عنك بعضه، فبدلا من عشرة آلاف سآخذ منك ثمانية آلاف، فهل تصح هذه الصورة أم لا؟ فهذا رجل أراد ماله، ووقت السداد لم يحن، فقال له المدين: لم يحن الأجل بعد، فقال المقرض: أعطني المال وسأسقط عنك بعض المال الذي عليك، هذه صورة مسألة ضع وتعجل، أو رجل يبيع بالتقسيط فباع سيارة بمائة ألف بالتقسيط منجمة، فلما احتاج بائع السيارة المال ذهب للمشتري فقال له: إني أحتاج المال الذي عندك. هي بالتقسيط بمائة ألف، وسوف آخذ منك ثمانين ألفا دون تقسيط، وسأسقط عنك العشرين، فهل تصح هذه الصورة أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها الرعيل الأول على قولين، القول الأول: قول جماهير أهل العلم الشافعية والمالكية والأحناف، وهو قول ابن عمر وزيد بن ثابت والشعبي وسعيد بن المسيب وهو المشهور عن أحمد بن حنبل، وكأن الأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك وقالوا بعدم الجواز، وقالوا: من فعل ذلك فقد وقع في الربا
(السيل الجرار : ص ٥٥٢)
قوله: (ويصح شرط حط البعض)، أقول: إذا حصل التراضي على هذا فليس في ذلك مانع من شرع ولا عقل، لأن صاحب الدين قد رضي ببعض ماله وطابت نفسه عن باقيه، وهو يجوز أن تطيب نفسه عن جميع ذلك المال وتبرأ ذمته من هو عليه فالبعض بالأولى، وقد ثبت في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يتخاصمان في المسجد، وقد ارتفعت أصواتهما وكانت تلك الخصومة في دين لأحدهما على الآخر، فأشرف عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده إلي من له الدين أن يضع الشطر، فكان هذا دليلا على جواز التعجيل بشرط حط البعض
(فقه المعاملات المعاصرة : ج ٤ ص ٥)
(أدلة النظر): النظر هو القياس، قالوا: إن ربا الجاهلية كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، وكانت الزيادة بدلا عن الأجل، فأبطله الله تعالى يقول له: إذا أخرت لا بد أن تزيد عليها مائة أو خمسينا، فإذا كان عليه ضرائب مؤجلة فوضع عنه من هذه الضرائب على أن يعجل له السداد، فإن الحق كان مقابل الأجل كما أن الزيادة كانت مقابل الأجل، وهذا يكون قياسا على ربا الجاهلية، فيحرم كما حرم الشرع ربا الجاهلية
(فقه المعاملات المعاصرة : ج ٤ ص ٨)
(أدلة النظر): أما الأدلة النظرية فقالوا: إن الحطيطة تكييفها الشرعي أنها من أبواب الصلح، والشرع ومقاصد الشريعة تحث الناس على المصالحة، قال الله تعالى: (والصلح خير)، والمصالحة إن لم تحل حراما أو تحرم حلالا فالشرع يحث عليها، وعلى المعاملة بها، فالإسقاط من باب الصلح، وفيه الإرفاق بالدائن والمدين
(فقه المعاملات : ج ١ ص ٩٢٢)
اختلف الفقهاء فيما إذا كان لرجل دين مؤجل على آخر فأراد أن يضع عن المدين بعضه على أن يعجل له الباقي، وهو ما يسمى بمسألة ضع وتعجل، فهل يجوز لهما الصلح على ذلك؟ على ثلاثة أقوال، أحدها: للشافعية والمالكية وهو عدم جواز الصلح على ذلك مطلقا لأنه ربا، والثاني: للحنفية والحنابلة وهو عدم جوازه إلا في دين الكتابة لأن الربا لا يجري بين المكاتب ومولاه في ذلك، والثالث: لأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية وابن القيم وهو قول ابن عباس والنخعي ورجحه الشوكاني وهو جواز ذلك
والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:
Posting Komentar