Assalamualaikum.
Bagaimana cara memberlakukan uang yg di hasilkan dari cara yg haram misalnya dari hasil judi, jualan narkoba dan yg lainnya sedangkan orgnya mau bertobat, apakah boleh jika uangnya di berikan ke kotak amal masjid ?
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Orang yang hendak bertaubat dan pada dirinya terdapat harta haram, jika harta tersebut berkaitan dengan kepemilikan dari sesama manusia, maka jika memungkinkan untuk mengembalikan kepada pemiliknya hendaknya dikembalikan. Namun jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan kepada pemiliknya, maka diberikan kepada ahli warisnya. Dan seandainya cara diatas masih tidak memungkinkan juga, maka harta tersebut boleh ditashorufkan untuk kemaslahatan kaum muslimin atau boleh disedekahkan kepada fakir miskin atas nama pemiliknya. Dan memberikannya ke kotak amal masjid adalah salah satu cara pentashorufan yang dibenarkan juga.
📚 Keterangan :
(المجموع شرح المهذب : ج ٩ ص ٣٥١)
(فرع) قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه ،فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء، وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفا، فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه، فإن سلمه إليه صار المسلم ضامنا، بل ينبغي أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما، فان التحكم أولى من الانفراد، فإن عجز عن ذلك تولاه بنفسه، فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة، وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير، وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه ونقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع، لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر، فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين
(السياسة الشرعية : ص ٤٠)
إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال، إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم، ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين. هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر. وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك، وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين
(دار الإفتاء المصرية رقم الفتوى : ٤٠٥٩)
الواجب على من اكتسب المال الحرام بطريق غير مشروع أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد هذا المال إلى صاحبه أو إلى ورثته إن كان متعلقا بحق أحد من الناس، فإن تعذر رده إلى صاحبه أو إلى ورثته فعليه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين أو يدفعه في مصالح المسلمين العامة، ويكون بنية حصول الثواب لصاحب المال الأصلي وسقوط الإثم عن التائب
(مجمع البحوث الإسلامية : ج ١٠ ص ١٣٦)
من قبض ما ليس له قبضه شرعا ثم أراد التخلص منه، فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضى صاحبه ولا استوفى عوضه رده عليه، فإن تعذر رده عليه قضى به دينا يعلمه عليه، فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه
والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:
Posting Komentar