🔄 Pertanyaan :
Assalamu'alaikum.
Kebiasaan yg terjadi di masyarakat bahwa saat ada org yg menggadaikan sepeda motor, maka pihak yg menerima gadai biasa memakai sepeda motor tersebut. Menurut pandangan islam, apakah kebiasaan tersebut bisa di benarkan?
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Terkait permasalahan memanfaatkan (memakai) barang gadaian, mayoritas ulama tidak memperbolehkan jika pemanfaatan barang gadaian tersebut tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan serta pemanfaatannya disebutkan saat melaksanakan akad gadai, bahkan ada sebagian ulama yang tetap tidak memperbolehkan meskipun yang menggadaikan mengizinkan. Adapun jika yang menggadaikan mengizinkan dan terkait pemanfaatannya tidak disebutkan saat melaksanakan akad, maka mayoritas ulama memperbolehkan pemanfaatan barang gadaian tersebut. Bahkan ada fatwa dari sebagian ulama kontemporer bahwa pemanfaatan barang gadaian tersebut tetap diperbolehkan selama pemiliknya mengizinkan meskipun pemanfaatannya disebutkan saat melaksanakan akad. Dengan demikian, kebiasaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat bisa dibenarkan jika orang yang menggadaikan memang memberi izin untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut.
📚 Keterangan :
(الفقه على المذاهب الأربعة : ج ٢ ٣٠٠)
أما المرتهن فإن في جواز انتفاعه بالمرهون بإذن الراهن خلافا، فبعضهم يقول: لا يحل الانتفاع بالمرهون ولو أذنه الراهن، سواء كان سبب الدين بيعا أو قرضا لأنه يستوفي دينه كاملا. فتبقى له المنفعة زيادة بدون مقابل وهذا هو عين الربا، ولكن الأكثر على أنه يجوز انتفاع المرتهن بالمرهون إذا أذنه الراهن بشرط أن لا يشترط ذلك في العقد، لأنه إذا شرطه يكون قرضا جر نفعا وهو ربا
(الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي : ج ٧ ص ١٢٧)
انتفاع المرتهن بالمرهون: علمنا أن عقد الرهن يقصد به التوثق للدْين، وذلك بثبوت يد المرتهن على العين المرهونة ليمكن بيعها واستيفاء الدين من قيمتها عند تعذّر وفائه على الراهن. وعليه، فإن عقد الرهن لا يعني امتلاك المرتهن للعين المرهونة، ولا استباحته لمنفعة من منافعها، بل تبقى ملكية رقبتها ومنافعها للراهن، المالك الأصلي لها، وبالتالي فليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة بدون إذن الراهن مطلقا، فإذا فعل ذلك كان متعديا وضامنا للمرهون، وهل له أن ينتفع به إذا أذن له الراهن بذلك؟ ينبغي ان نفرق هنا بين أن يكون الإذن بالانتفاع لاحقا لعقد الرهن وبعد تمامه ودون شرط له، وبين أن يكون مع العقد ومشروطا فيه: فإن كان مع العقد ومشروطا فيه كان شرطا فاسدا، ويفسد معه عقد الرهن على الأظهر، وذلك لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد التوثق كما علمت لا استباحة المنفعة، وكذلك هو شرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين وإضرار بالآخر، إذ به منفعة للمرتهن وإضرار بمصلحة الراهن. ومقابل الأظهر: أن الشرط فاسد لا يلتفت إليه، والعقد صحيح وقول ضعيف. وأما إذا لم يكن الانتفاع للمرتهن مشروطا في العقد فهو جائز، ويملكه المرتهن لأن الراهن مالك، وله أن يأذن بالتصرف في ملكه بما لا يضيع حقوق الآخرين فيه، وقد أذن له بذلك، وليس في ذلك تضييع لحقه في المرهون، لأنه بانتفاعه به لا يخرج من يده ويبقى محتبسا عنده لحقه
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٦ ص ٤٢٨٩)
انتفاع المرتهن بالرهن: يرى الجمهور غير الحنابلة أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن، وحملوا ما ورد من جواز الانتفاع بالمحلوب والمركوب بمقدار العلف على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الرهن، فأنفق عليه المرتهن فله الانتفاع بمقدار علفه، والحنابلة يجيزون الانتفاع للمرتهن بالرهن إذا كان حيوانا، فله أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٦ ص ٤٢٩٢)
وقال الشافعية كالمالكية إجمالا: ليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. قال الشافعي: غنمه زياداته، وغرمه: هلاكه ونقصه، ولا شك أن من الغنم سائر وجوه الانتفاع. فإن لم يكن الانتفاع مشروطا في العقد جاز للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن صاحبه، لأن الراهن مالك وله أن يأذن بالتصرف في ملكه لمن يشاء، وليس في الإذن تضييع لحقه في المرهون لأنه لا يخرج عن يده ويبقى محتبسا عنده لحقه
(دار الافتاء المصرية رقم الفتوى : ١٩٦٣)
يجوز للمرتهن شرعا أن ينتفع بالعين المرهونة إذا أذن الراهن على أن يكون ذلك لمدة محددة، سواء اشترط ذلك في عقد الرهن أم لم يشترط، وذلك لأن الراهن يملك العين المرهونة ويملك منفعتها، فإذا أذن للمرتهن في الانتفاع فقد ملكه بعض ما يملك
والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:
Posting Komentar