➡️ Penjelasan :
Pembahasan mengenai status majusi itu berkisar pada permasalahan apakah mereka tergolong sebagai ahli kitab atau bukan. Dan hal ini erat kaitannya dengan masalah pengambilan jizyah dari mereka, lalu sembelihan mereka, dan mengenai perempuannya yang boleh dinikahi. Menurut jumhur ulama empat madzhab, majusi tidak tergolong sebagai ahli kitab. Sehingga permasalahan tentang hukum sembelihan dan perempuannya otomatis menjadi tidak halal. Namun khusus untuk permasalahan jizyah, maka jizyah tetap diambil dari mereka. Adapun imam Syafi'i rahimahullah, pendapat yang dinukil dari beliau bahwasanya beliau punya dua pendapat mengenai status majusi.
Pendapat yang pertama (dan ini merupakan kebanyakan pendapatnya beliau) bahwasanya majusi itu tergolong sebagai ahli kitab, dan ini jugalah yang melatarbelakangi diambilnya jizyah dari mereka. Sedangkan pendapat yang kedua beliau menyatakan bahwasanya majusi tidak tergolong ahli kitab. Namun berpijak pada pendapat yang pertama dari imam Syafi'i rahimahullah tersebut, meski beliau berpendapat bahwa majusi itu tergolong sebagai ahli kitab, namun khusus dalam masalah sembelihan dan perempuannya, beliau berpendapat bahwasanya sembelihan dan perempuan majusi itu tetap tidak dihalalkan bagi kaum muslimin. Dan terkait masalah pengambilan jizyah, sekelompok ulama berpendapat bahwa hal itu semata-mata karena bentuk ittiba atau mengikuti sunnahnya nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya saja, bukan atas dasar majusi itu tergolong sebagai ahli kitab.
📝 Catatan :
Didalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sahabat nabi yang pernah menikahi perempuan majusi adalah Hudzaifah radhiyallahu 'anhu. Sementara dari kalangan fuqoha yang berpendapat mengenai bolehnya menikahi perempuan majusi dan memakan sembelihannya adalah imam Abu Tsaur rahimahullah.
📚 Keterangan :
(التوضيح لشرح الجامع الصحيح : ج ١٨ ص ٥٦٣)
وقوله: (من الذين أوتوا الكتاب) هم اليهود والنصارى، واختلف في المجوس: هل لهم كتاب؟ والجمهور: لا، وقيل: نعم، فبدلوه فأصبحوا وقد أسري به، وإذا قلنا: لا، فالجماعة على أنها تؤخذ منهم الجزية إلا عند المالكية. قال مالك في رواية ابن القاسم: تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس عبدة الأوثان، وكل المشركين غير المرتدين وقريش، وفي مختصر ابن أبي زيد: ونقاتل جميع الأمم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية. وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه: أنها تقبل من أهل الكتاب، ومن سائر كفار العجم، ولا تقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف، وقال الشافعي: لا تقبل إلا من أهل الكتاب، عربا كانوا أو عجما، وزعم أن المجوس كانوا أهل كتاب، فلذلك أخذت منهم، وروي ذلك عن علي، وقال الطحاوي في حديث عمرو بن عوف: إنه عليه السلام بعث أبا عبيدة إلى أهل البحرين يأتي بجزيتها، لأنهم كانوا مجوسا من الفرس، ولم يكونوا من العرب، ولذلك قبلت منهم وأقرهم على مجوسيتهم
(اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة : ج ٢ ص ٣٢٧)
وكذلك على ضرب الجزية على المجوس، واختلفوا فيهم هل هم أهل كتاب أو شبهة كتاب؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: ليسوا أهل كتاب وإنما هم شبهة كتاب، وعن الشافعي قولان، أحدهما أنهم أهل كتاب، والثاني كمذهب الجماعة، واختلفوا فيمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان من العرب والعجم هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا تقبل إلا من العجم منهم دون العرب، وقال مالك: تؤخذ من كل كافر عربيا كان أو عجميا إلا من مشركي قريش خاصة، وقال الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين: لا تقبل الجزية من عبدة الأوثان على الإطلاق عربيهم وعجميهم، والرواية الأخرى عن أحمد كمذهب أبي حنيفة في اعتبار الأخذ من العجم منهم خاصة
(كفاية النبيه في شرح التنبيه : ج ١٣ ص ١١٤)
قال: ويحرم على المسلم نكاح المجوسية، لأن الأصل في الكفار تحريمهن لقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)، ثم خصص الله سبحانه وتعالى منهن أهل الكتاب بقوله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)، ولم يثبت للمجوس كتاب، وإذا كان الأصل التحريم فلا يباح بالشك. وقال أبو ثور: إنه يجوز نكاحها، لأنها تقر على دينها بالجزية، فيجوز نكاحها كاليهودية، وقد نقل عن الشافعي قول مثله. وقال أبو إسحاق وأبو عبيد بن حربويه: جواز نكاحها مبني على أن المجوس هل كان لهم كتاب أم لا؟ وفيه قولان، أشبههما: نعم، فعلى هذا يجوز نكاحها، (على القولين) وعلى مقابله لا يجوز، والمذهب: أنه لا يجوز نكاحها على القولين جميعا لما روى عن عبد الرحمن بن عوف أنه عليه الصلاة والسلام قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، وأما حقن الدم فلأن لهم شبهة كتاب، والشبهة في الدم تقتضي الحقن، وفي البضع تقتضي الحظر، والكتاب إنما يفيد الحل إذا قال من أثبته: إنه كان متلوا (ومتضمنا) للأحكام، فإن قنع من قال (به) بأصل الكتاب لزمه مثله في صحف إبراهيم عليه السلام وما في معناه والله أعلم
(الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف : ج ٨ ص ٤٧٧)
اختلف أهل العلم في نكاح نساء المجوس، فنهى عن نكاحهن أكثر أهل العلم، وممن قال: لا يتزوج المسلم المجوسية: الحسن البصري والزهري والأوزاعي ومالك وأهل المدينة وسفيان الثوري والنعمان ومن تبعهما، وكذلك قال الشافعي وإسحاق، وقد روي أن حذيفة كانت امرأته مجوسية، فقال له عمر: طلقها، قال: فقال حذيفة: أو ليسوا أهل كتاب قال: أعزم عليك إلا طلقتها، وكان أحمد بن حنبل يقول في المجوسية: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب. حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا الأشعث، عن الحسن، أن حذيفة تزوج امرأة مجوسية فقال له عمر: طلقها. فقال حذيفة: أوليسوا بأهل كتاب؟ قال: فإني أعزم عليك إلا طلقتها، كتب إلي محمد بن نصر قال: حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا مالك بن إسماعيل، عن يعقوب بن عبد الله القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن ابن أبزى، عن علي قال: المجوس كانوا أهل كتاب، فأجروا فيهم ما تجرون في أهل الكتاب. وقال: حدثني حسين بن الأسود قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: المجوس من أهل الكتاب. قال سعيد: يعني أن أصلهم من أهل الكتاب
(حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء : ج ٧ ص ٦٩٦)
وتؤخذ الجزية من المجوس، واختلف قول الشافعي رحمه الله هل كان لهم كتاب على قولين: أحدهما أنه لم يكن لهم كتاب، والثاني أنه كان لهم كتاب، إذا دخل الوثني في دين أهل الكتاب بعد الفسخ لم يؤخذ منه الجزية، وقال المزني: تؤخذ منه
(الشافي في شرح مسند الشافعي : ج ٥ ص ٤٠٣)
وقد اختلف العلماء في سبب قبول الجزية من المجوس، فذهب الشافعي رضي الله عنه في أغلب قوليه أنها إنما قبلت منهم لأنهم من أهل كتاب، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال أهل العلم: ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أخذت الجزية من أهل الكتاب بالكتاب، ومن المجوس بالسنة وهو حديث عبد الرحمن
(معالم السنن شرح سنن أبي داود : ج ٣ ص ٣٩)
وقد اختلف العلماء في المعنى الذي من أجله أخذت منهم الجزية، فذهب الشافعي في أغلب قوليه إلى أنها إنما قبلت منهم لأنهم من أهل الكتاب، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب. وقال أكثر أهل العلم: انهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أخذت الجزية من اليهود والنصارى بالكتاب، ومن المجوس بالسنة
(شرح سنن أبي داود : ج ٣ ص ٣٥٧)
المجوس هم الذين يعبدون النار، وأورد أبو داود رحمه الله أحاديث تتعلق بأخذ الجزية منهم، وأورد أولا هذا الأثر عن ابن عباس قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية، يعني: أنه جعلهم يتركون ما كان عليه نبيهم، وانتقلوا إلى المجوسية التي هي عبادة النار، وهذا أثر موقوف على ابن عباس، ويحتمل أن يكون أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، ويحتمل أن يكون مأخوذا من كتب أهل الكتاب ومن أخبار بني إسرائيل، ومن أهل العلم من قال: المجوس كانوا على دين نبي ثم تحولوا من ذلك الدين إلى المجوسية، ومن أهل العلم من قال: أخذ الجزية من المجوس إنما هو أخذ من الكفار، والجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب
(الإشراف على مذاهب العلماء : ج ٤ ص ٤٠)
وأجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر على أخذ الجزية من المجوس، واختلفوا في معنى الذي له أخذت الجزية منهم، فقالت طائفة: إنما أخذت الجزية منهم لأنهم أهل كتاب، وذلك أن الله جل ذكره إنما أمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب، واحتجوا بقول علي بن أبي طالب: أنهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وأراه قال عمر: منهم الجزية، وكان الشافعي يقول: إن الجزية أخذت منهم لأنهم أهل كتاب، وكان لا يرى نكاح نساءهم، ولا أكل ذبائحهم، وقال آخرون: الجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالكتاب، ومن المجوس بالسنة هذا قول أبي عبيد، وقال آخر: الجزية تؤخذ من المجوس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين المهديين ثم اتفاق أهل العلم على القول به
(مجمع البحوث الإسلامية : ج ١٨ ص ٨٨)
المسألة الثالثة: من هم أهل الكتاب؟ والجواب: هم اليهود والنصارى كما نص على ذلك علماء التفسير وغيرهم، أما المجوس فليسوا من أهل الكتاب عند الإطلاق ولكنهم يعاملون معاملتهم في أخذ الجزية منهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها منهم، أما نساؤهم وذبائحهم فحرام على المسلمين عند الأئمة الأربعة وغيرهم وهو كالإجماع من أهل العلم، وفي حلهما قول شاذ لا يعول عليه عند أهل العلم وممن نص على ما ذكرنا من العلماء أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. قال ما نصه: فصل: وأهل الكتاب الذين هذا حكمهم هم أهل التوراة والإنجيل قال الله تعالى: (أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) فأهل التوراة اليهود والسامرة وأهل الإنجيل والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم إلى أن قال رحمه الله: فصل وليس للمجوس كتاب ولا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم نص عليه أحمد وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثور، فإنه أباح ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب
(جامع البيان : ج ٢٤ ص ٢٧٠)
وقد اختلف أهل العلم في أصحاب الأخدود من هم؟ فقال بعضهم: قوم كانوا أهل كتاب من بقايا المجوس، ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يعقوب القمي، عن جعفر، عن ابن أبزى، قال: لما رجع المهاجرون من بعض غزواتهم، بلغهم نعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال بعضهم لبعض: أي الأحكام تجرى في المجوس، وإنهم ليسوا بأهل كتاب، وليسوا من مشركي العرب؟ فقال علي بن أبى طالب رضي الله عنه: قد كانوا أهل كتاب
والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:
Posting Komentar