🔄 Pertanyaan :
Assalamu'alaikum.
Di sebuah kampung ada satu masjid di renovasi, beberapa bagian ada yang di ganti misalnya atap, dan sebagiannya lagi ada yg tetap sebagaimana mestinya karna di nilai msh layak pakai. Tapi ada jg bahan-bahan yg sebenarnya msh layak pakai tapi tetap di ganti dgn yg baru, misalnya genteng.
Yg ingin di tanyakan, bagaimana memberlakukan sisa bekas-bekas bangunan masjid tersebut apakah di biarkan / di simpan begitu saja? Baik yg msh layak pakai atau yg sdh rusak... ataukah blh di jual misalnya nanti uang hasil penjualan nya di belikan material baru??
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Yang masih layak pakai bisa disimpan yang jika suatu saat nanti dibutuhkan maka bisa dipakai kembali, atau boleh juga sisa-sisa material itu digunakan untuk melengkapi pembangunan masjid terdekat yang lain jika memang dibutuhkan, dan dapat dipastikan bahwa masjid yang di renovasi itu tidak akan membutuhkannya kembali. Dan tidak boleh dijual kalau masih layak pakai, berbeda halnya jika sudah rusak, maka boleh dijual menurut pendapat yang shohih. Dan hasil penjualannya digunakan untuk kemaslahatan misalnya dengan cara dibelikan material-material yang baru untuk cadangan pada masa yang akan datang.
📚 Keterangan :
(كفاية النبيه في شرح التنبيه : ج ١٢ ص ٥٤)
فروع: إذا خرج الموقوف عن أن يكون منتفعًا به على النعت الذي وقف عليه بفعل غير مضمون، نظر: فإن لم يبق منه شيء ينتفع به، كما إذا كان عبدا فمات فقد فات الوقف، وإن بقى ما يمكن الانتفاع به نظر: فإن كان لا يمكن الانتفاع به إلا بذهاب عينه، كحصر المسجد الموقوفة إذا بلِيت، وجذعه المنكسر بحيث لا يصلح إلا للوقود، ونحاتة أخشابه في البخر، وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال، ففيما يفعل بذلك وجهان حكاهما البندنيجي وغيره. أحدهما: لا تباع، لأنها عين الوقف، بل تترك بحالها أبدا كما لو وقف أرضا فخربت، وهذا بعيد عند الإمام لا اتجاه له، وقال القاضي أبو الطيب مرة: إنه لا يعرف غيره لأصحابنا، وقال مرة أخرى: إن فيه وجهين. كما حكاه في البحر عنه. والثاني وهو الأصح في الرافعي والتهذيب وشرح الشيخ أبي علي السنجي، كما حكاه في الزوائد عن القفال عنه، و قال الإمام: إنه الذي قال به الأئمة: أنها تباع، وإلا فتضع ويضيق المكان بها من غير فائدة، وعلى هذا تصرف في مصالح المسجد
(إعانة الطالبين : ج ٣ ص ٢١٢)
ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت، بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها، وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح
(إعانة الطالبين : ج ٣ ص ٢١٢)
قال في التحفة: (وخرج بقوله ولم تصلح الخ) ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح، فلا تباع قطعا، بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف، قال السبكي: حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة، امتنع بيعه فيما يظهر
(الفتاوى الفقهية الكبرى : ج ٣ ص ٢٨٨)
(وسئل) عمن جدد مسجدا أو عمره بآلات جدد وبقيت الآلة القديمة، هل تجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو لا فتباع ويحفظ ثمنها أو لا؟ (فأجاب) بقوله: نعم تجوز عمارة مسجد قديم أو حادث بها حيث قطع بعدم احتياج المسجد الذي هي منه إليها قبل فنائها، ولا يجوز بيعها بوجه من الوجوه فقد صرحوا بأن المسجد المعطل لخراب البلد، إذا خيف من أهل الفساد على نقضه نقض وحفظ وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجدا آخر جاز وما قرب منه أولى
(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ٤٤ ص ٢٠٠)
وقال الشربيني: الأصح جواز بيع حصر المسجد الموقوفة إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت أو أشرفت على ذلك كما في الروضة، ولم تصلح إلا للإحراق لئلا تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة، فتحصيل نزر يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها، ولا تدخل بذلك تحت بيع الوقف، لأنها صارت في حكم المعدومة، وهذا ما جرى عليه الشيخان وهو المعتمد
(مواهب الفضل من فتاوى بافضل : ص ١٣٧)
وقال الشيخ العلامة عبد الله بن عمر مخرمة رحمه الله: أنه إذا لم تبع ضاعت او أنها تتطرق إليها أيدي الظلمة ونحو ذلك جاز بل وجب بيعها ويؤخذ بثمنها مثلها إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه، ولا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد الى وقت حاجته
(مدونة أحكام الوقف الفقهية : ج ٢ ص ١٦٩)
إذا كان الوقف حصر المسجد أو أخشابه أو أستار الكعبة ولم يبق فيها منفعة ولا جمال تباع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد عند جماعة من الفقهاء، قال النووي: والقياس أن يشترى بثمن الحصر حصير، قال الإمام: وإذا جوزنا البيع فالأصح صرف الثمن إلى جهة الوقف، ثم قال الرافعي: جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد، أما ما اشتراه الناظر للمسجد، أو وهبه له واهب وقبله الناظر فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف، قال النووي: هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه، أما إذا وقفه فإنه يصير وقفا وتجري عليه أحكام الوقف
والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:
Posting Komentar