Rabu, Desember 10, 2025

TANYA JAWAB - ISYARAT TALAK ORANG BISU


🔄 Pertanyaan :

Assalamu'alaikum.
Mau tanya mengenai talak yg di lakukan oleh org yg tak bisa bicara/bisu, misal dgn isyarat???

➡️ Jawaban :

Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.

Talaknya orang bisu yang dilakukan dengan isyarat itu dianggap sebagai talak yang shorih dan akan jatuh talaknya. Karena bagi orang bisu, isyarat kedudukannya sama seperti halnya ucapan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa isyarat talak yang dilakukan oleh orang bisu itu hanyalah dianggap kinayah yang hanya akan jatuh talaknya jika disertai niat. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada apakah orang bisu tersebut bisa menulis atau tidak. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara orang bisu yang bisa menulis atau tidak (yakni talaknya dengan isyarat tetap dianggap jatuh meskipun dia bisa menulis), sedangkan menurut imam Al-Mutawali rahimahullah bahwa isyaratnya orang bisu baru bisa dianggap jika dia tidak bisa menulis, adapun jika dia bisa menulis maka yang dianggap adalah tulisannya, bukan isyaratnya. Jadi menurut pendapat ini, talaknya orang bisu menggunakan isyarat itu tidaklah dianggap jatuh kecuali jika dia tidak bisa menulis.

📝 Catatan :

Isyarat talak dari orang bisu akan dianggap sebagai talak yang shorih jika isyaratnya itu bisa difahami oleh semua orang yang menyaksikannya. Sedangkan jika isyaratnya hanya bisa difahami oleh sebagian orang, maka tidak dianggap sebagai talak yang shorih (yakni hanya dianggap sebagai talak kinayah). Demikianlah perincian mengenai isyarat talak yang dilakukan oleh orang bisu.

📚 Keterangan :

(نهاية المطلب في دراية المذهب : ج ١٤ ص ٧٢)
الأخرس يقيم إشاراته المُفْهمة مقام عبارات الناطق، فيقع بإشارته طلاقه وعتاقه، ويصح بيعه وشراؤه وسائر عقوده وحلوله وردوده، ثم يقع طلاقه بإشارةٍ لها رتبة الصريح، ويقع بإشارة ونية لها رتبة الكناية، وتصح أقاريره ودعاويه ولا تطويل، فإشارة الأخرس كعبارة الناطق. ولم يختلف أصحابنا إلا في الشهادة، فمنهم من صحح شهادة الأخرس ومنهم من أباها ولعله الأصح. ومما يتعلق بتحقيق ذلك أن الأخرس إذا أبلغ في الإشارة، فالصريح منها ما يفهم منها الطلاق، ولا يختص بفهمه أصحاب الفطنة والدرك، بل يعم درك المقصود منه، فهذا يلحق إشارته بالصريح الذي يفهم منه الطلاق على شيوع، فإن ترددت إشارته وكانت صالحة للطلاق ولغيره، أو كان يختص بدركه الفطن فهذا يلحق بالكناية

(روضة الطالبين : ج ٨ ص ٣٩)
فأما الإشارة فمعتبرة من الأخرس في وقوع الطلاق، وتقوم إشارته مقام عبارة الناطق في جميع العقود والحلول والأقارير والدعاوى لكن في شهادته خلاف، وإذا أشار في صلاته بطلاق أو بيع أو غيرهما، صح العقد قطعا ولا تبطل صلاته على الصحيح، ثم منهم من أدار الحكم على إشارته المفهومة، وأوقع الطلاق بها نوى أم لم ينو، وكذا فصل البغوي. وقال الإمام وآخرون: إشارته منقسمة إلى صريحة مغنية عن النية، وهي التي يفهم منها الطلاق كل واقف عليها، وإلى كناية مفتقرة إلى النية، وهي التي يفهم الطلاق بها المخصوص بالفطنة والذكاء. ولو بالغ في الإشارة، ثم ادعى أنه لم يرد الطلاق وأفهم هذه الدعوى. قال الإمام: هو كما لو فسر اللفظة الشائعة في الطلاق بغيره، إلى أن قال: سواء في اعتبار إشارة الأخرس قدر على الكتابة أم لا، هكذا قاله الإمام ويوافقه إطلاق الجمهور. وقال المتولي: إنما تعتبر إشارته إذا لم يقدر على كتابة مفهمة، فالكتابة هي المعتبرة لأنها أضبط، وينبغي أن يكتب مع ذلك: إني قصدت الطلاق

(المجموع شرح المهذب : ج ٩ ص ١٧١)
(فرع) قال أصحابنا: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهومة وبالكتابة بلا خلاف للضرورة، قال أصحابنا: ويصح بهما جميع عقوده وفسوخه كالطلاق والعتاق والنكاح والظهار والرجعة والإبراء والهبة وسائر العقود والفسوخ ونحوها، بل قالوا: إشارته المفهومة كعبارة الناطق إلا في صورتين فيهما خلاف وهما شهادته وإشارته بالكلام في صلاته، والأصح أنه لا تصح شهادته ولا تبطل صلاته

(المهذب في فقه الإمام الشافعي : ج ٣ ص ١٤)
(فصل) فإن أشار إلى الطلاق، فإن كان لا يقدر على الكلام كالأخرس صح طلاقه بالإشارة وتكون إشارته صريحا، لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة وحاجته إلى الطلاق كحاجته غيره فقامت الإشارة مقام العبارة

(التهذيب في الفقه الشافعي : ج ٦ ص ٣٧)
فصل فيما لو كتب الأخرس بطلاق امرأته: إذا كتب الأخرس بطلاق امرأته، أو أشار به إشارة مفهومة يقع سواء نوى أو لم ينو، لأن الكتبة والإشارة منه بمنزلة نطق الناطق

(العزيز شرح الوجيز : ج ٨ ص ٥٣٦)
ولا فرق في اعتبار إشارته بين أن يقدر على الكتابة أو لا يقدر لحصول الفهم كذلك ذكره الإمام ويوافقه إطلاق الأكثرين، وفي التتمة: أن إشارة الأخرس إنما تعتبر إذا لم يقدر على كتابة مفهمه، وإن قدر عليها فالكتابة هي المعتبرة، لأنها أضبط وأدل على المراد، وينبغي أن يكتب مع ذلك: إني قصدت الطلاق. ويقع الطلاق بكتابة الأخرس كما يقع بإشارته، وعن الشيخ أبي محمد: أن الكتابة في حقه صريحة

(مغني المحتاج : ج ٤ ص ٤٦٣)
(ويعتد بإشارة أخرس) ولو قدر على الكتابة كما صرح به الإمام، (في العقود) كالبيع والنكاح، وفي الأقارير والدعاوى (و) في (الحلول) كالطلاق والعتق، واستثنى في الدقائق شهادته وإشارته في الصلاة فلا يعتد بها ولا يحنث بها في الحلف على عدم الكلام، (فإن فهم طلاقه) مثلا (بها) أي الإشارة (كل أحد) من فطن وغيره (فصريحة) إشارته لا تحتاج لنية كأن قيل له: كم طلقت زوجتك؟ فأشار بأصابعه الثلاث، (وإن اختص بفهمه) أي بفهم طلاقه بإشارته (فطنون) بكسر الطاء بخطه، ويجوز ضمها: أي أهل الفطنة والذكاء ضد الغبي (فكناية) يحتاج للنية

(بحر المذهب : ج ١٠ ص ٥٦)
(فصل) فأما الإشارة بالطلاق، فإن كانت من الأخرس، قامت مقام نطقه ووقع الطلاق بإشارته كما يقع طلاق الناطق بلفظه إذا كانت إشارته مفهومة، وتكون الإشارة منه طلاقا صريحا

(البيان في مذهب الإمام الشافعي : ج ١٠ ص ١٠٨)
ففي الإشارة وجهان: أحدهما أنه كناية، لأنه علم يعلم به المراد فهو كالكتابة. والثاني: أنه ليس بكناية، لأنه ليس من الأعلام الجارية فيما بينهم في فهم المراد، وإنما يستعمل خاصا ولا حاجة به إلى الإشارة بخلاف الكتابة، وإن أشار الأخرس إلى الطلاق، وكانت إشارته مفهومة حكم عليه بالطلاق لأن إشارته كعبارة غيره

(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ج ٢ ص ١٣٥)
وأما إشارة الأخرس المفهمة فهي كصريح المقال إن فهمها جميع الناس، كما لو قيل له: كم طلقت امرأتك؟ فأشار بأصابعه الثلاث، وكم أخذت من الدراهم؟ فأشار بأصابعه الخمس

(إرشاد الساري شرح صحيح البخاري : ج ١٦ ص ٤٠٥)
باب حكم الإشارة المفهمة للأصل والعدد من الأخرس وغيره في الطلاق و غيره من الأمور الشرعية، وقد ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمة تقوم مقام النطق

(فتح القدير : ج ٣ ص ٤٩٢)
(قوله وطلاق الأخرس واقع بالإشارة، لأنها صارت مفهومة فكانت كالعبارة) في الدلالة استحسانا فيصح بها نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه سواء قدر على الكتابة أو لا، وهذا استحسان بالضرورة فإنه لو لم يعتبر منه ذلك أدى إلى موته جوعا وعطشا وعريا، ثم رأينا أن الشرع اعتبرها منه في العبادات، ألا ترى أنه إذا حرك لسانه بالقراءة والتكبير كان صحيحا معتبرا فكذا في المعاملات. وقال بعض الشافعية: إن كان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه بالإشارة لاندفاع الضرورة بما هو أدل على المراد من الإشارة وهو قول حسن، وبه قال بعض مشايخنا

(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ١٩ ص ٩٤)
طلاق الأخرس: ذهب الفقهاء إلى أن طلاق الأخرس بإشارته المفهمة يقع، وفصل الشافعية والحنابلة فقالوا: إن إشارة الأخرس بالطلاق إن فهم طلاقه بها كل أحد فصريحة، وإن اختص بفهم الطلاق منها بعض الناس دون بعض فهي كناية تحتاج إلى نية

(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ٢٩ ص ٢٥)
فأما الأخرس فالجمهور على وقوع الطلاق بإشارته، وخص الحنفية ذلك بعجزه عن الكتابة في ظاهر الرواية، فإن قدر على الكتابة لم يصح طلاقه بالإشارة، وهو قول لدى الشافعية أيضا إلا أنه مرجوح عندهم. ثم إن كانت إشارته مفهومة لدى كل الناس، وقع بها الطلاق بغير نية كالصريح، وإن كانت مفهومة لدى بعضهم فقط، وقع الطلاق بها مع النية فقط كما في الكتابة صرح بذلك الشافعية

والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PERINTAH NABI DI DALAM MIMPI YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM SYARA, APAKAH MENJADI HUJJAH?

➡️ Penjelasan ringkas : Mimpi bertemu nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah sesuatu yang haq sebagaimana yang disebutkan dalam bebera...