Selasa, Desember 09, 2025

TANYA JAWAB - HUKUM JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN SISTEM TAKSIRAN (PERKIRAAN)



🔄 Pertanyaan :

Assalamu'alaikum.

Di daerah kami kalau menjual bibit tembakau biasanya menggunakan harga per lima ratus bibit, namun cara penghitungannya cukup ditaksir kemudian dibungkus dengan daun pisang menjadi lima bungkus misalnya. Pertanyaannya, bagaimana hukum jual beli seperti diatas ? Mengingat hitungan bibit tersebut menggunakan perkiraan/taksiran...

➡️ Jawaban :

Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.

Jual beli sebagaimana yang ditanyakan dinilai sah jika penjualannya tidak mentaksir (memperkirakan) lima ratus biji dan barangnya diperlihatkan. Namun jika penjualan tersebut terjadi dengan taksiran (perkiraan) lima ratus biji misalnya dan ternyata barangnya kurang, maka pembeli boleh menuntut kekurangannya pada penjual. Karena penjualannya terjadi dengan perhitungan.

📚 Keterangan :

(عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج : ج ٢ ص ٧٢٠)
ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وارض ذرعا؛ وحنطة كيلا أو وزنا؛ اشترط مع النقل ذرعه، أي إن بيع ذرعا، أو كيله، أي بأن يبيع كيلا، أو وزنه، إن بيع وزنا وكذا عده في المعدود بورود النص في المكيل وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله) رواه مسلم. والباقي بالقياس عليه ثم مثل المصنف للمكايلة فقال، مثاله: بعتكها كل صاع بدرهم أو على أنها عشرة آصع، ومثال الباقي لا يخفى، ولو كان له، أي لبكر مثلا، طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ثم يكيل لعمرو، وليكون قبضه قبل اقباضه، فلو قال، أي الذي له الطعام وهو بكر، إقبض، أي يا عمرو، من زيد مالي عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد، أي لعمرو قطعا لاتحاد القابض والمقبض، فإنه يصير قابضا من نفسه لنفسه، والأصح صحته بالنسبة إلى زيد

(عمدة المفتي والمستفتي : ج ٢ ص ١٩)
(مسئلة): اشترى تسعة احمال مثلا وكان عادة الاحمال ان يخرج مائة رطل فخرجت ناقصة عن المائة، فإن وقع على مقدر كسبع احمال زينتها مائة رطل فلا بد من الوزن عند القبض كما سبق، وإلا لم يصح القبض ويكون القبض فاسدا وانه يصدق مدعي النقص بيمينه وهو المشتري، وللمشتري الخيار بالنقص، وإن وقع البيع غير مقدر بل باع عليه سبعة احمال مشاهدة ورآها المشتري او رآى بعضها فى التماثل فالبيع صحيح ولا عبرة بظنه انه مائة رطل ولا بالعادة بشرط ان تحيط رؤيته بالمبيع كما فى الايعاب

(أسنى المطالب : ج ٤ ص ٤١)
(فرع) بيع المشاهد من غير تقدير كصبرة الطعام والبيع به، أي بالمشاهد من غير تقدير كصبرة الدراهم صحيح، وإن لم يعرف قدرها اكتفاء بالمشاهدة فإن علم أحد العاقدين أن تحتها دكة بفتح الدال أو موضعا منخفضا أو اختلاف أجزاء الظرف، الذي فيه العوض من نحو عسل وسمن رقة وغلظا بطل العقد لمنعها تخمين القدر فيكثر الغرر، نعم إن رأى ذلك قبل وضع العوض فيه صح البيع لحصول التخمين، وإن جهل كل منهما ذلك بأن ظن أن المحل مستو فظهر خلافه، خير من لحقه النقص بين الفسخ والإمضاء إلحاقا لما ظهر بالعيب والبيع صحيح، فإن باع الصبرة إلا صاعا وصيعانها معلومة صح وإلا فلا، لأنه ﷺ نهى عن بيع الثنيا رواه مسلم، زاد الترمذي إلا أن تعلم، وقال حسن صحيح، ولأن المبيع ما وراء الصاع وهو مجهول بخلاف بيع صاع منها كما مر، لأنه معلوم القدر والصفة وبخلاف بيع جميع الصبرة كما مر أيضا، لأن العيان محيط بظاهر المبيع من جميع جوانبه فكان أقدر على تخمين مقداره بخلافه في مسألتنا لا يمكن فيه ذلك، لأن المبيع خالطه أعيان أخر ولا يكفي مجرد التخمين بل لا بد من إحاطة العيان بجميع جوانب المبيع ولم يوجد هنا، ولذلك لو عاين جميع جوانبه ولم يخمن كم هو صح البيع قطعا ذكر ذلك ابن الصلاح

والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PERINTAH NABI DI DALAM MIMPI YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM SYARA, APAKAH MENJADI HUJJAH?

➡️ Penjelasan ringkas : Mimpi bertemu nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah sesuatu yang haq sebagaimana yang disebutkan dalam bebera...