📝 Uraian :
Didalam ilmu qiraat Al-Qur'an, ada banyak sekali ragam qiraat (cara baca) yang diriwayatkan oleh ulama-ulama qiraat terdahulu. Dan qiraat itu sendiri terbagi menjadi dua, yang pertama adalah qiraat mutawatir, yakni qiraat yang diriwayatkan oleh 7 imam (qiraat sab'ah) menurut versinya imam Nawawi. Sementara menurut versinya para ulama setelah beliau qiraat itu ada 10 (qiraat asyro, termasuk didalamnya adalah yang 7 tersebut). Adapun yang kedua adalah qiraat syadz (yakni qiraat yang menyelisihi mutawatir), dan qiraat syadz ini adalah qiraat selain daripada yang 10 dimana qiraat syadz tersebut tidak boleh dibaca entah itu didalam sholat maupun diluar sholat. Karena menurut para ulama, qiraat syadz tidak dianggap sebagai Al-Qur'an.
Para ulama qiraat serta para ulama lainnya telah menetapkan syarat agar qiraat bisa dianggap shohih dan boleh dibaca entah itu didalam sholat maupun diluar sholat, yakni dengan 3 syarat sebagai berikut :
1. Qiraatnya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa arab yang fasih dan benar.
2. Qiraatnya sesuai dengan mushaf utsmani (rasm utsmani).
3. Riwayatnya mencapai mutawatir.
Namun menurut imam Ibnul Jazari dan imam Makki bin Abi Thalib bahwasanya qiraat bisa saja dianggap sebagai Al-Qur'an dan boleh dibaca hanya dengan shohihnya sanad periwayatan dan masyhurnya bacaan. Artinya dua imam ini tidak mensyaratkan mutawatir, hanya saja pendapat mereka ini ditentang oleh jumhur ulama qiraat dan dianggap sebagai pendapat syadz yang tidak bisa dijadikan pegangan. Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh ulama (yang pendapatnya menjadi pedoman) bersepakat kalau mutawatir adalah syarat untuk menetapkan sahnya qiraat Al-Qur'an yang boleh dibaca.
Adapun daftar 10 imam qiraat itu adalah sebagai berikut :
1. Nafi Al-Madani rahimahullah.
2. Ibnu Katsir Al-Makki rahimahullah.
3. Abu Amr Al-Bashri rahimahullah.
4. Ibnu Amir Asy-Syami rahimahullah.
5. 'Ashim Al-Kufi rahimahullah (imam Hafs yang masyhur qiraatnya dibaca di negeri ini sanad periwayatannya dari beliau).
6. Hamzah Al-Kufi rahimahullah.
7. Al-Kissa'i Al-Kufi rahimahullah.
8. Abu Ja'far Al-Madani rahimahullah.
9. Ya'qub Al-Bashri rahimahullah.
10. Khalaf Al-Asyir rahimahullah.
📚 Keterangan :
(التبيان في آداب حملة القرآن : ص ٩٧)
(فصل) وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها ولا يجوز بغير السبع ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة، وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى. اتفاق الفقهاء على استتابة من أقرأ بالشواذ أو قرأ بها، وقال أصحابنا وغيرهم: لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما، وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة، وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها، قال العلماء: من قرأ الشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف بذلك، فإن عاد إليه أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك، ويجب على كل متمكن من الانكار عليه ومنعه الإنكار والمنع
(المجموع شرح المهذب : ج ٣ ص ٣٩٢)
قال أصحابنا وغيرهم: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع، ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكل واحدة من السبع متواترة هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه ومن قال غيره فغالط أو جاهل، وأما الشاذة فليست متواترة فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ، وقد ذكرت قصة في التبيان في آداب حملة القرآن، ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها، قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك، فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك، ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه، فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة فإن لم يكن فيها تغير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصه صحت صلاته وإلا فلا
(شرح المحلي على جمع الجوامع : ج ١ ص ٢٩٩)
(ولا تجوز القراءة بالشاذ): أي ما نقل قرآنا آحادا لا في الصلاة ولا خارجها بناء على الأصح المتقدم أنه ليس من القرآن، وتبطل الصلاة به إن غير المعنى وكان قارئه عامدا عالما كما قاله النووي في فتاويه، (والصحيح أنه ما وراء العشرة): أي السبعة وقراءات يعقوب وأبي جعفر وخلف فهذه الثلاثة تجوز القراءة بها، (وفاقا للبغوي والشيخ الإمام) والد المصنف، لأنها لا تخالف رسم السبع من صحة السند واستقامة الوجه في العربية
(الإتقان في علوم القرآن : ج ١ ص ٢٧٧)
واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين: منه ما يخالف رسم المصحف فهذا لا شك فيه أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها، ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به، وإنما ورد من طريق غريب لا يعول عليها وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا
(الإتقان في علوم القرآن : ج ١ ص ٢٧٧)
القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل
(البرهان في علوم القرآن : ج ١ ص ٣٣٢)
قال أبو شامة رحمه الله: وقد ورد إلى دمشق استفتاء من بلاد العجم عن القراءة الشاذة هل تجوز القراءة بها؟ وعن قراءة القارئ عشرا كل آية بقراءة قارئ، فأجاب عن ذلك جماعة من مشايخ عصرنا منهم شيخنا الشافعية والمالكية حينئذ وكلاهما أبو عمر وعثمان يعني ابن الصلاح وابن الحاجب، قال شيخ الشافعية: يشترط أن يكون المقروء به على تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا واستفاض نقله بذلك، وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع، لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول، فما لم يوجد فيه ذلك ما عدا العشرة فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارج الصلاة، وممنوع منه ممن عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك، وواجب على من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقوم بواجب ذلك، إلى أن قال: والقراءة الشاذة ما نقل قرآنا من غير تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول من الأئمة كما يشتمل عليه المحتسب لابن جني وغيره
(التيسير في القراءات السبع : ص ٣٣)
واستقر الأمر على القراءات العشر للأئمة العشرة، وأطبقت الأمة على تواتر هذه القراءات العشر، وما سواها شاذ
(التيسير في القراءات السبع : ص ٣٦)
فشروط القراءة الصحيحة ثلاثة، وهي: موافقة النحو ولو بوجه، موافقة خط المصحف العثماني، صحة السند ولا بد أن يكون هذا السند متواترا
(التيسير في القراءات السبع : ص ٣٧)
القراءة الشاذة هي: التي لم يصح سندها أو لم يكن لها وجه في العربية وإن وافقت خط المصحف، والشذوذ في اللغة: الانفرا والندرة والخارج عن الجماعة شاذ. وقال علم الدين السخاوي: وكفى بهذه التسمية تنبيها على انفراد الشاذ وخروجا عما عليه الجمهور، وهي في الوقت نفسه نادرة وغريبة. فمتى اختل ركن من أركان القراءة الصحيحة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. قال السبكي: ولا تجوز القراءة بالشاذ، والصحيح أنها ما وراء العشرة. إلى أن قال: وقال الملا علي بن سلطان القاري: وأما ما فوق العشرة فاتفقوا على أنها شاذة تحرم قراءة وتجوز رواية، وقال القاضي: فكل قراءة وراء العشرة لا يحكم بقرآنيتها، بل هي قراءة شاذة، لا تجوز القراءة بها، لا في الصلاة ولا خارجها
(التيسير في القراءات السبع : ص ١١٨)
وأما رواية حفص: فحدثنا بها أبو الحسن بن غلبون بضم الغين المقرئ وقال: حدثنا أبو الحسن على بن محمد بن هشام ابن صالح الهاشمي الضرير المقرئ بالبصرة قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الإشناني قال: قرأت على أبي محمد عبيد ابن الصباح وقال: قرأت على حفص وقال: قرأت على عاصم. قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على شيخنا أبي الحسن، وقال لي: قرأت بها على الهاشمي، وقال: قرأت على الإشناني عن عبيد عن حفص عن عاصم
(غيث النفع في القراءات السبع : ص ١٤)
مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثين القراء أن التواتر شرط في صحة القراءة، ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية والعربية. وقال الشيخ أبو محمد مكي: القراءة الصحيحة ما صح سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساغ وجهها في العربية ووافقت خط المصحف، إلى أن قال ولا يقدح في ثبوت التواتر اختلاف القراءة فقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم فكل من القراء، إنما لم يقرأ بقراءة غيره لأنها لم تبلغه على وجه التواتر ولذا لم يعب أحد منهم على غيره قراءته لثبوت شرط صحتها عنده وإن كان هو لم يقرأ بها لفقد الشرط عنده، فالشاذ ما ليس بمتواتر وكل ما زاد الآن على القراءات العشرة فهو غير متواتر، قال ابن الجزري: وقول من قال إن القراءات المتواترة لا حد لها إن أراد في زماننا فغير صحيح، لأنه لم يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشرة وإن أراد في الصدر الأول فمحتمل، وقال ابن السبكي: ولا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح أنها ما وراء العشرة، وقال في منع الموانع: والقول بأن القراءات الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين
(غيث النفع في القراءات السبع : ص ١٥)
وأما حكم القراءة بالشاذ فقال الشيخ أبو القاسم العقيلي المعروف بالنويري المالكي في شرح طيبة النشر: اعلم أن الذي استقرت عليه المذاهب وآراء العلماء أنه إن قرأ بالشواذ غير معتقد أنه قرآن ولا موهم أحدا ذلك بل لما فيها من الأحكام الشرعية عند من يجنح بها أو الأدبية فلا كلام في جواز قراءتها، وعلى هذا يحمل حال كل من قرأ بها من المتقدمين، وكذلك أيضا يجوز تدوينها في الكتب والتكلم على ما فيها، وإن قرأها باعتقاد قرآنيتها أو بإيهام قرآنيتها حرم ذلك، ونقل ابن عبد البر في تمهيده إجماع المسلمين على ذلك، وأما حكم الصلاة بالشاذ فقال في المدونة: ومن صلى خلف من يقرأ بما يذكر من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فليخرج وليتركه، فإن صلى خلفه أعاد أبدا، وقال ابن شاس: ومن قرأ بالقراءات الشاذة لم تجزه ومن ائتم به أعاد أبدا، وقال ابن الحاجب: ولا تجزئ بالشاذ ويعيد أبدا
(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ٣٣ ص ٥٦)
وعند الفقهاء تفصيل في القراءة بالشاذ من القراءات في الصلا): فذهب الحنفية إلى أن الصلاة لا تفسد بقراءة الشاذ، ولكن لا تجزئه هذه القراءة عن القراءة المفروضة، ومن ثم تفسد صلاته إذا لم يقرأ معه بالتواتر، فالفساد لتركه القراءة بالمتواتر لا للقراءة بالشاذ. ونص المالكية على حرمة القراءة بالشاذ من القراءات، لكن لا تبطل الصلاة بالشاذ إلا إذا خالف المصحف. وذهب الشافعية إلى أنه لا تجوز القراءة في الصلاة بالشاذ لأنها ليست قرآنا، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وتبطل به الصلاة إن غير المعنى في الفاتحة. ومذهب الحنابلة حرمة قراءة ما خرج عن مصحف عثمان ولو وافق قراءة أحد من العشرة في أصح الروايتين ولا تصح الصلاة به. وعنه رواية: يكره أن يقرأ بما يخرج عن مصحف عثمان، وعلى هذه الرواية تصح صلاته إذا صح سنده، لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءاتهم في عصره صلى الله عليه وسلم وبعده، وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك
(القراءات الشاذة وتوجيهها في لغة العرب : ص ١٠١)
القراءات الشاذة لا تعتبر قرآنا ولا يجوز اعتقاد قرآنيتها، ولذلك لا تجوز قراءتها في الصلاة وفي خارجها، ولكن يجوز تعلمها وتعليمها وتدوينها في الكتب وبيان وجهها من حيث اللغة والإعراب
(مقدمات في علم القراءات : ص ٧٠)
(المبحث الثالث: شروط القراءة الصحيحة وأنواع القراءات) بناء على ما تقدم: فقد نشأ مفهوم القراءات القرآنية، وهي تنقسم عند القراء إلى قسمين في الجملة. القسم الأول: القراءة المتواترة، وهي القراءة التي توفرت فيها ثلاثة أركان وهي شروط القراءة الصحيحة المقروء بها: (١) موافقة وجه صحيح في اللغة العربية، أي موافقة القراءة للقواعد والآراء النحوية المستقاة من النطق العربي الفصيح. (٢) موافقة أحد المصاحف التي أرسلها عثمان بن عفان رضي الله عنه للأمصار والرسم العثماني: هو كيفية كتابة الحروف والكلمات القرآنية بما يوافق ما استقر عليه أمر القرآن في العرضة الأخيرة، والتي سبق التفصيل فيها في جمع عثمان رضي الله عنه القرآن الكريم، وكانت غاية رسم المصحف بهذه الكيفيات نفي الروايات التي لم تثبت قرآنيتها، أي: لإخراج القراءات الشاذة والآحادية، وسيأتي تفصيل لتعريف علم الرسم، وأهم المصنفات فيه في مبحث العلوم المتعلقة بالقراءات. (٣) حصول التواتر: وهو رأي جمهور القراء وهو قول الأصوليين والفقهاء، وخالف مكي بن أبي طالب وابن الجزري في اشتراط التواتر ركنا في القراءة الصحيحة، وقالا: إن صحة الإسناد مع الاشتهار تكون كافية لإثبات القراءة القرآنية، إضافة إلى الركنين الآخرين وهما موافقة سنن العربية وموافقة الرسم العثماني
(مقدمات في علم القراءات : ٧١)
وقد شذذ جمهور القراء قول مكي وابن الجزري حيث قال الصفاقسي: مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثين والقراء: أن التواتر شرط في صحة القراءة، ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية، إلى أن قال: فالقراءة الصحيحة المتواترة، هي القراءة التي توافرت فيها الأركان الثلاثة المتقدمة، وأنه بناء عليها تعتبر هذه الرواية قراءة قرآنية، تصح القراءة بها في الصلاة وفي خارجها، ولا خلاف عند العلماء في ذلك كما تقدم من قول الصفاقسي: أنه قول عامة العلماء
(مقدمات في علم القراءات : ص ٧٤)
وقد اتفق القراء جميعا بعد ذلك: على أن ما وراء القراءات العشر التي جمعها القراء العشرة والواردة في طيبة النشر لابن الجزري شاذ، أي: غير متواتر، ولا يجوز اعتقاد قرآنيته ولا تصح الصلاة به
والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:
Posting Komentar