Rabu, Desember 03, 2025

TANYA JAWAB - HUKUM UPAH MEMBACA & MENGAJAR AL-QUR'AN


🔄 Pertanyaan :

Assalamualaikum.
Di sebagian daerah kalo di adakan acara kenduri (tahlilan) itu banyak dari kalangan santri yg di undang ke acara tersebut untuk membacakan alquran bagi org yg sdh meninggal. Dan santri2 tersebut sering mendapatkan upah. Bahkan banyak jg di kota2 besar seorg ustadz/ustadzah yg mengajar alquran dan mereka mendapat upah. Sebenarnya bagaimana hukum terkait permasalahan di atas ??

➡️ Jawaban :

Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.

Para ulama berbeda pendapat mengenai upah membaca dan mengajar Al-Qur'an. Madzhab Syafi'i dan Maliki memperbolehkannya, sedangkan madzhab Hanafi tidak memperbolehkannya. Bahkan jika dilakukan maka pelakunya tidak akan mendapat pahala atas Al-Qur'an yang dibaca dan diajarkannya. Akan tetapi para ulama mutaakhirin madzhab Hanafi memperbolehkannya.

📚 Keterangan :

(روضة الطالبين : ج ٥ ص ١٩١)
عن القاضي حسين في الفتاوى: أن الاستئجار لقراءة القرآن على رأس القبر مدة جائز كالاستئجار للأذان وتعليم القرآن، واعلم أن عود المنفعة إلى المستأجر شرط، فيجب عودها في هذه الإجارة إلى المستأجر أو ميته فالمستأجر لا ينتفع بقراءة غيره، ومعلوم أن الميت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة، فالوجه: تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع الميت بالقراءة، إلى أن قال ظاهر كلام القاضي حسين: صحة الإجارة مطلقا وهو المختار، فإن موضع القراءة موضع بركة، وبه تنزل الرحمة، وهذا مقصود ينفع الميت

(البيان في مذهب الإمام الشافعي : ج ٧ ص ٣٢٥)
(الاستئجار مدة لتعليم القرآن): وإن استأجره ليعلم ابنه الصغير القرآن مدة معلومة صحت الإجارة

(أسنى المطالب : ج ٢ ص ٤١٢)
(فرع): الإجارة للقراءة على القبر مدة معلومة أو قدرا معلوما جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن وكالاستئجار للأذان وتعليم القرآن

(قرة العين بفتاوى علماء الحرمين : ص ١٤)
(ما قولكم) في الإجارة على قراءة القرآن بالتطريب والأنغام هل هو مكروه أم لا؟ (الجواب) تكره الأجرة على قراءة القرآن، لأن القراءة على هذا الوجه مكروهة، لأن المقصود من القراءة التدبر، والتطريب ينافي ذلك، وأما الإجارة على التلاوة فجائز وكذا على تعليمه مشاهرة ومقاطعة على جميعه أو على بعضه ورجيبة لمدة معلومة والمشاهرة غير لازمة لواحد منهما، وأما الوجيبة والمقاطعة فلازمتان لكل منهما اهـ ملخصا من أقرب المسالك وص من باب الإجازة، وفي المجموع: وقضى بالإضافة على الشرط أو العرف وهي للأول إن أقرأه غيره قبلها بيسير كالسدس لا إن ترك القرآن وبكثير للثاني

(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ١ ص ٢٩١)
وقد نص الحنفية على أنه لا يجوز قراءة القرآن بأجر، وأنه لا يترتب على ذلك ثواب والآخذ والمعطي آثمان، وأن ما يحدث في زماننا من قراءة القرآن بأجر عند المقابر وفي المآتم لا يجوز. والإجارة على مجرد القراءة باطلة، وأن الأصل أن الإجارة على تعليمه غير جائزة. لكن المتأخرين أجازوا الإجارة على تعليمه استحسانا، وكذا ما يتصل بإقامة الشعائر كالإمامة والأذان للحاجة

(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ١ ص ٢٩١)
وأجاز مالك والشافعي أخذ الأجر على قراءة القرآن وتعليمه وهو رواية عن أحمد، وقال به أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن، وجعل ذلك يقوم مقام المهر، فجاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولا يكاد يوجد متبرع بذلك، فيحتاج إلى بذل الأجر فيه. وقد نص المالكية على كراهة الأجرة على قراءة القرآن بلحن، لأن القراءة على هذا الوجه مكروهة إذا لم يخرج عن حده. قال الصاوي: أما الإجارة على أصل القراءة فجائز، وصرح الشافعية بجواز قراءة القرآن عند القبر والاستئجار على ذلك. وقد أجاز المالكية أيضا أخذ الأجرة على الإمامة. كما أجازوا للمفتي أخذ الأجر إن لم يكن له رزق. وقالوا: يجوز الإجارة للمندوبات وفروض الكفاية. وكذلك أجاز الشافعية أخذ الأجرة على الحج والعمرة عن الغير مع التعيين

(الكافي في فقه أهل المدينة : ج ٢ ص ٧٥٥)
وكل عمل فيه منفعة وكان عمله مباحا فجائز الإجارة فيه، ولا بأس بأجرة المؤدبين المعلمين لقراءة القرآن إذ كان معلوما في الشهر ما يأخذ أحدهم من الإجارة على ما عرف من اجتهاده، وأجاز مالك الإجارة على الحذاق على الجزء من القرآن كما جاز الاستئجار على تعليمه مشاهرة ومساناة، وقد نطق القرآن بإجارة الظئر وهي المرضع وإن لم يعلم مقدار ما يأخذ الطفل كل يوم وليلة وكل حين من لبنها، وذلك لأنه أمر لا يقدر فيه على غير ذلك وبلوغ معرفة ذلك معجز ولم يقصد فيه غرر ولا قمار فصار كالمتعارف عند الناس

(نيل الأماني فتاوى القاضي العمراني : ج ٢ ص ١٧٤)
س: ما حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم؟ ج: هي جائزة لحديث (إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)، وفيه دليل على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم، وقد ألف العلامة المجتهد (محمد إسماعيل الأمير) رحمه الله رسالة قيمة رجح فيها الجواز وسماها (إقامة الحجة والبرهان على جواز أخذ الأجرة لتلاوة القرآن)، فمن أحب الإطلاع عليها فلا مانع له، فقد طبعت مرتين ثم له حق أن يقتنع بما فيها وله الحق أن يرد عليها ردا علميا بالأدلة الشرعية والقواعد المرعية

(نيل الأماني فتاوى القاضي العمراني : ج ٢ ص ١٧٤)
س: ما حكم من يؤجر على قراءة سورة (يس) عند الموت؟ ج: العلماء اختلفوا في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، فمن العلماء من منعه ومنهم من أجازه، وقد احتج المانعون من أخذ الأجرة على تلاوة القرآن بأن ذلك من باب الرياء وهو محرم شرعا وأجيب عن هذا الاحتجاج بأنه في غير محله، وخارج عن النزاع لأن الرياء من أفعال القلب وهو فعل الأمر المستحسن ليراه غير الفاعل فيثني عليه أو فعل يفيد الطاعة أو ترك المعصية مريدا بذلك حصول شرف في الدنيا، فأين الرياء هذا من تلاوة القرآن بأجرة معلومة قد أجاز أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم

(المسائل الفقهية عند متأخري الحنفية : ص ١٨١)
الإجارة على الطاعات: يذكر فقهاء الحنفية هذه المسألة في كتاب الإجارة، لكن تحت باب الإجارة الفاسدة، ويفهم من ذلك حكمها ابتداءً، وينصون على أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها، لكن حينما ظهر التواني في أمور الدين استحسن بعض الفقهاء الاستئجار على تعليم القرآن، لأن في الامتناع عن ذلك تضييع حفظ القرآن، ولأن حاجة الناس داعية إلى ذلك وعليه الفتوى. وعليه فإن جواز الاستئجار اقتصر على تعليم القرآن، وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ والفقه وغيره، لكن أكثرهم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن. وقد اتفقت كلمتهم في الشروح على التعليل بالضرورة، وهي خشية ضياع القرآن، كما اتفقت كلمتهم على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز، ثم استثنوا ما ذكر آنفا، فهذا دليل على أن المفتى به ليس جواز الاستئجار على كل طاعة، بل على ما ذكروه فقط ولأجل الحاجة وتعليم القرآن في ذلك أظهر

(فتح باب العناية بشرح النقاية : ج ٢ ص ٤٣٤)
ولا تصح الإجارة للعبادات في شرح الوافي والمذهب عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم، فالاستئجار عليها باطل كالأذان، والحج والإمامة وتعليم القرأن وتعليم الفقه، وهو نص أحمد وقول عطاء والضحاك والزهري والحسن وابن سيرين وطاوس والنخعي والشعبي. وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: تصح في كل ما لا يتعين على الأجير فعله كالاستئجار لبناء المسجد، حتى لو تعين الإفتاء أو الإمامة على واحد لا تصح إجارته، لأنه عليه الصلاة والسلام زوج رجلا بما معه من القرآن، وإذا جاز تعليم القرآن عوضا في باب النكاح جاز في باب الإجارة، ولأن أبا سعيد الخدري رقى بفاتحة الكتاب وأخذ قطيعا من الغنم، واقتسمه هو وأصحابه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله

(فقه المعاملات : ج ١ ص ١٠٥)
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القربات والعبادات، لأن الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها ولا يستحق الأجرة على فعلها كالصلاة والصوم والحج والإمامة والأذان والإقامة وتعليم القرآن، فمن شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى فلم يجز أخذ الأجر عليها، إلى أن قال: وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أنه تجوز الإجارة على قراءة القرآن وتعليمه، لأنه استئجار لعمل معلوم ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن وجعل ذلك يقوم مقام المهر فجاز جعل القرآن عوضا، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه البخاري وابن ماجه أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله

(أخذ المال على أعمال القرب : ج ٢ ص ٥٢٣)
يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم، وهذا قول المتأخرين من المالكية وهو المختار عند متأخري الشافعية، قال الدسوقي: ذكر ابن فرحون أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبني على وصول ثواب القرآن لمن قرئ لأجله كالميت، ثم استدل على أن الراجح وصول ذلك له

والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PERINTAH NABI DI DALAM MIMPI YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM SYARA, APAKAH MENJADI HUJJAH?

➡️ Penjelasan ringkas : Mimpi bertemu nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah sesuatu yang haq sebagaimana yang disebutkan dalam bebera...