➡️ Penjelasan :
Ahli kitab yang berkaitan dengan kehalalan sembelihannya dan perempuannya yang halal dinikahi adalah orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, itu secara umum. Adapun didalam madzhab Syafi'i, ahli kitab dikerucutkan lagi cakupannya. Yakni hanya bagi mereka yang berasal dari kalangan Bani Israil maupun keturunannya yang masih berpegang teguh pada agama yang benar, lalu belum ada perubahan pada kitab sucinya serta masih murni ajarannya. Juga bagi mereka yang masuk agama Yahudi atau Nasrani sebelum kitab sucinya mengalami perubahan dan sebelum adanya naskh (turunnya risalah baru). Dengan demikian, setiap orang yang masuk agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadi perubahan pada kitab sucinya atau setelah turunnya risalah baru, maka mereka tidak tergolong ahli kitab yang sembelihannya halal dimakan dan perempuannya boleh dinikahi. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama selain madzhab Syafi'i, setiap orang yang beragama Yahudi atau Nasrani dan menisbatkan dirinya pada agama tersebut meskipun ajarannya sudah tidak murni lagi dan kitab sucinya sudah mengalami perubahan, maka mereka tetap tergolong sebagai ahli kitab.
📝 Catatan :
Jika pengklasifikasian mengenai ahli kitab ditinjau dari pendapatnya madzhab Syafi'i, maka pada hari ini sembelihan orang Yahudi dan Nasrani jelas tidak halal bagi orang-orang muslim dan perempuannya pun tidak boleh dinikahi. Tapi jika pengklasifikasiannya ditinjau dari pendapat diluar madzhab Syafi'i, maka sembelihan mereka tetap halal bagi orang-orang muslim dan perempuannya boleh dinikahi. Syaikh Wahbah Zuhaili rahimahullah adalah seorang Alim Allamah yang merojihkan pendapatnya jumhur ulama diluar madzhab Syafi'i, yang mana ahli kitab itu tidak dibatasi hanya dikarenakan kitab sucinya sudah mengalami perubahan dan ajarannya sudah mengalami penyelewengan (tidak murni lagi). Atas dasar itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada pada hari ini jika ditinjau dari pendapatnya jumhur ulama maka mereka tetap tergolong sebagai ahli kitab.
📚 Keterangan :
(الأم : ج ٤ ص ١٩٣)
ولم أعلم مخالفا في أن لا تنكح نساء المجوس ولا تؤكل ذبائحهم فلما دل الاجماع على أن حكم أهل الكتاب حكمان وأن منهم من تنكح نساؤه وتؤكل ذبيحته ومنهم من لا تنكح نساؤه ولا تؤكل ذبيحته وذكر الله عزو جل نعمته علي بني إسرائيل في غير موضع من كتابه وما آتاهم دون غيرهم من أهل دهرهم كان من دان دين بني إسرائيل قبل الاسلام من غير بني إسرائيل في غير معنى من بني إسرائيل ان ينكح لأنه لا يقع عليهم أهل الكتاب بأن آباءهم كانوا غير أهل الكتاب ومن غير نسب بني إسرائيل فلم يكونوا أهل كتاب إلا بمعنى لا أهل كتاب مطلق
(الأم : ج ٤ ص ١٩٣)
فلم يجز والله تعالى أعلم أن ينكح نساء أحد من العرب والعجم غير بني إسرائيل دان دين اليهود والنصارى بحال..فمن كان من بني إسرائيل يدين دين اليهود والنصارى نكح نساؤه وأكلت ذبيحته
(الأم : ج ٥ ص ٨)
ليس نصارى العراب باْهل كتاب وانما اْهل الكتاب بنو اسرائيل والذين جاءتهم التوراة والانجيل فاْما من دخل فيهم من الناس فليسوامنهم
(الموسوعة الفقهية : ج ١٥ ص ١٦٦)
اختلف العلماء في المراد بأهل الكتاب: فذهب الحنفية إلى أن المراد بهم كل من يؤمن بنبي ويقر بكتاب ويدخل في ذلك اليهود والنصارى ومن آمن بزبور داود عليه السلام وصحف إبراهيم عليه السلام وذلك لأنهم يعتقدون دينا سماويا منزلا بكتاب، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن المراد بهم اليهود والنصارى بجميع فرقهم المختلفة دون غيرهم ممن لا يؤمن إلا بصحف إبراهيم وزبور داود
(الموسوعة الفقهية : ج ٢١ ص ١٨٥)
إن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم يستفيده بنفسه لا بنسبه فكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أم لم يدخل وسواء أكان دخوله بعد النسخ والتبديل أم قبل ذلك وهو المنصوص الصريح عن أحمد
(تفسير ابن عاشور : ج ٢٨ ص ٤٣٠)
اسم أهل الكتاب لقب في القرآن لليهود والنصارى الذين لم يتدينوا بالإسلام لأن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل إذا أضيف إليه (أهل)، فلا يطلق على المسلمين أهل الكتاب، وإن كان لهم كتاب فمن صار مسلما من اليهود والنصارى لا يوصف بأنه من أهل الكتاب في اصطلاح القرآن
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٩ ص ٦٦٥٥)
رأي الشافعية في زواج الكتابية: هذا هو حكم الزواج بالكتابيات يجوز عند الجمهور بلا شرط لكن قيد الشافعية الزواج بالكتابية بقيد فقالوا: تحل كتابية لكن تكره حربية وكذا ذمية على الصحيح، لما في الميل إليها من خوف الفتنة، والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره كصحف شيث وإدريس وإبراهيم عليه السلام. فإن كانت الكتابية إسرائيلية فيحل الزواج بها إذا لم يعلم دخول أول من تدين من آبائها في دين اليهودية بعد نسخه وتحريفه، أو شك فيها لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا وإلا فلا تحل لسقوط فضيلة ذلك الدين. وإن كانت النصرانية فالأظهر حلها للمسلم إن علم دخول قومها أي آبائها أي أول من تدين منهم في ذلك الدين أي دين عيسى عليه السلام قبل نسخه وتحريفه لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا، فإن دخلوا فيه بعد التحريف فالأصح المنع وإن تمسكوا بغير المحرف فتحل في الأظهر. والراجح لدي هو قول الجمهور لإطلاق الأدلة القاضية بجواز الزواج بالكتابيات دون تقييد بشيء
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٤ ص ٢٧٦٢)
وقيد الشافعية حل ذبيحة الكتابي وزواج الكتابية بشرط هو ما يأتي: إن لم يكن الكتابي إسرائيليا فالأظهر الحل إن علم دخول قومه (أي أول من تدين من آبائه) في ذلك الدين (أي دين موسى وعيسى عليهما السلام) قبل نسخه وتحريفه، لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا. وإن كان الكتابي إسرائيليا فالشرط فيه: ألا يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه، بأن علم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل البعثة أو شك. فإن علم دخوله فيه بعد تحريفه، أو بعد بعثه لا تنسخه، كبعثة بين موسى وعيسى، فإنه يحل ذبحه، وتزوج الأنثى. وفي علمي أنه لا دليل للشافعية على هذا الشرط، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكلوا من ذبائح الكتابيين وتزوجوا من نسائهم، ولم يبحثوا عن توافر هذا الشرط
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٧ ص ٥١١٤)
ما حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى وما يقدمونه من طعام في مطاعمهم مع عدم العلم بالتسمية عليها؟ الجواب: ذبائح الكتابيين جائزة شرعا إذا ذكيت بالطريقة المقبولة شرعا ولم يذكر اسم الله عليها
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٩ ص ٦٦٥٣)
الزواج بالكتابيات، الكتابية: هي التي تؤمن بدين سماوي كاليهودية والنصرانية. وأهل الكتاب: هم أهل التوراة والإنجيل لقوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا
(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٩ ص ٦٦٥٣)
والمراد بالمحصنات في الآية: العفائف ويقصد بها حمل الناس على التزوج بالعفائ، لما فيه من تحقيق الود والألفة بين الزوجين وإشاعة السكون والاطمئنان. ولأن الصحابة رضي الله عنهم تزوجوا من أهل الذمة، فتزوج عثمان رضي الله عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية وأسلمت عنده، وتزوج حذيفة رضي الله عنه بيهودية من أهل المدائن. وسئل جابر رضي الله عنه عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية، فقال: تزوجنا بهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص
(فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام : ج ٨ ص ١٣٥)
(مسألة: من هم أهل الكتاب؟): هم أهل التوراة والإنجيل وإن كان ذلك بعد التبديل والتحريف والنسخ، فقد كان التحريف والتبديل والنسخ حاصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك أُبيحت نساؤهم
(الإقناع في مسائل الإجماع : ج ١ ص ٣٣٥)
والعلماء مجمعون على أن من دان بدين أهل الكتاب من أهل الأديان من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم حكمهم حكم أهل الكتاب، واختلفوا فيمن دان منهم بدين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقام قوم: من هم أهل الكتاب
(أحكام القرآن لابن العربي : ج ٢ ص ٤٣)
وقال جماعة العلماء: تؤكل ذبائحهم وإن ذكروا عليها اسم غير المسيح وهي مسألة حسنة نذكر لكم منها قولا بديعا: وذلك أن الله سبحانه حرم ما لم يسم الله عليه من الذبائح، وأذن في طعام أهل الكتاب وهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم وإنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فإن لم يذكروا اسم الله سبحانه أكل طعامهم وإن ذكروا فقد علم ربك ما ذكروا
(أحكام القرآن : ج ٢ ص ٤٥٧)
وقد روي عن جماعة من السلف القول في أهل الكتاب من العرب، لم يفرق أحد منهم فيه بين من دان بذلك قبل نزول القرآن أو بعده، ولا نعلم أحدا من السلف والخلف اعتبر فيهم ما اعتبره الشافعي في ذلك، فهو منفرد بهذه المقالة خارج بها عن أقاويل أهل العلم
(نوادر الفقهاء : ص ٧٥)
وأجمعوا أن ذبيحة الكتابي حلال للمسلم، وسواء دان بدينه ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن أو بعده، إلا الشافعي فإنه لم يجز من ذبائحهم إلا ذبائح من دان منهم أو أحد من آبائهم قبل نزول القرآن، وأما من دان منهم أو أحد من آبائهم بعد نزول القرآن فإنه لا يبيح للمسلم ذبيحته
(الموسوعة العقدية : ج ٧ ص ١٤١)
أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه، وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل، وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك، وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك والمنصوص الصريح عن أحمد وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف، وهذا القول هو الثابت عن الصحابة ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعا، وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم
(موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة : ج ١٩ ص ٦٧١)
وبالجملة: فالقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم من كان دخل جده في ذلك قبل النسخ والتبديل قول ضعيف، والقول بأن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أراد ذلك قول ضعيف، بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه. وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل، وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك، وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك والمنصوص الصريح عن أحمد
(مغني المحتاج : ج ٤ ص ٣١٢)
قال الزركشي: وقد يقال باستحباب نكاحها إذا رجي إسلامها، وقد روي أن عثمان رضي الله تعالى عنه تزوج نصرانية فأسلمت وحسن إسلامها. وقد ذكر القفال أن الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها، فإن الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن
(المبسوط : ج ٤ ص ٢١٠)
ولا بأس أن يتزوج المسلم الحرة من أهل الكتاب لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب سواء إسرائيلية كانت أو غير إسرائيلية
(الذخيرة : ج ٤ ص ٣٢٢)
الكفار ثلاثة أصناف: الكتابيون، يحل نكاح نسائهم وضرب الجزية عليهم وإن كرهه في الكتاب لسوء تربية الولد
(المغني لابن قدامة : ج ٧ ص ١٢٨)
وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين، ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب، وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم
(دار الافتاء المصرية، رقم الفتوى : ٥٣٥٣)
السؤال: هل المسيحيون واليهود الموجودون الآن من أهل الكتاب؟ وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا. الجواب: إن المسيحيين واليهود الموجودين الآن يعتبرون من أهل الكتاب ما داموا متمسكين بدينهم وطقوسه، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا
والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:
Posting Komentar