Assalamu'alaikum.
Saya seorg janda yg kebetulan sdh cerai dgn suami dan menetap sendiri, tdk dengan org tua. Pada suatu ketika saya berseteru dgn org tua saya dan pada saat yg sama pula saya berencana ingin menikah lg. Rasanya teramat berat bagi saya utk pulang ke rmh org tua dan meminta izin mereka utk menikah lg karna pertengkaran yg sdg saya alami.
Dan saya membaca sebuah hadis yg kira-kira bunyi nya "janda lebih berhak atas dirinya utk menikah", berdasarkan hadis itu apakah blh saya menikah lg tanpa hrs minta izin org tua karna saya merasa berat utk pulang??🙏
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Terkait persoalan menikah tanpa izin orang tua (selaku wali), memang ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama tiga madzhab (selain madzhab Hanafi) menyatakan bahwa pernikahan seorang perempuan tanpa adanya izin dari wali adalah tidak sah, entah perempuan tersebut seorang gadis ataukah sudah menjadi janda. Atas dasar itu, selama pertengkarannya masih bisa dikompromi dan bisa diselesaikan dengan cara yang baik, hendaknya seorang janda yang ingin menikah kembali tetap meminta izin dari orang tuanya. Meskipun pada akhirnya seumpama walinya malah menolak, maka setelah itu dia boleh menikah dengan menggunakan wali hakim.
📚 Keterangan :
(الحاوي الكبير : ج ٩ ص ٣٩)
(فصل): القول في اشتراط الولي في عقد النكاح: فإن أرادت المرأة أن تنفرد بالعقد على نفسها من غير ولي، فقد اختلف الفقهاء فيه على ستة مذاهب. مذهب الشافعي منها: أن الولي شرط في نكاحها لا يصح العقد إلا به وليس لها أن تنفرد بالعقد على نفسها، وإن أذن لها وليها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، شريفة أو دنية، بكرا أو ثيبا
(الحاوي الكبير : ج ٩ ص ٣٩)
أحدها: أنها أحق بنفسها في أنها لا تجبر إن أبت ولا تمنع إن طلبت تفردها بالعقد من غير شهود. والثاني: أنه جعل لها وليا في الموضع الذي جعلها أحق بنفسها موجب أن لا يسقط ولايته عن عقدها، ليكون حقها في نفسها، وحق الولي في عقدها، فيجمع بين هذا الخبر وبين قوله لا نكاح إلا بولي في العقد. والثالث: أن لفظة أحق موضوعة في اللغة للاشتراك في المستحق إذا كان حق أحدهما فيه أغلب، كما يقال: زيد أعلم من عمرو إذا كانا عالمين وأحدهما أفضل وأعلم، ولو كان زيد عالما وعمرو جالسا لكان كلاما مردودا: لأنه لا يصير بمثابة قوله العالم أعلم من الجاهل، وهذا الفرد إذا كان ذلك موجبا لكل واحد منهما حق، وحق الثيب أغلب، فالأغلب أن يكون من جهتها الإذن والاختيار من جهة قبول الإذن في مباشرة العقد
(الحاوي الكبير : ج ٩ ص ٤٠)
وأما قوله ليس للولي مع الثيب أمر: فالأمر هو الإجبار والإلزام، وليس للولي إجبار الثيب وإلزامها ولا يقتضي ذلك أن ينفرد بالعقد دون وليها، كما لا تنفرد به دون الشهود. فأما حديث المرأة التي زوجها أبوها، فرواية عكرمة بن فلان، فإن كان مولى ابن عباس فهو مرسل الحديث، لأنه تابعي ولم يسنده، والمرسل ليس بحجة، وإن كان غيره فهو مجهول، وجهالة الراوي تمنع من قبول حديثه، ثم لا حجة فيه لو صح: لأنه رد نكاحا انفرد به الولي، وإنما يكون حجة لو أجاز نكاحا تفردت به المرأة
(المنهاج شرح صحيح مسلم : ج ٩ ص ٢٠٣)
وفي رواية: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، إلى أن قال: واختلفوا أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: أحق من وليها، هل هي أحق بالإذن فقط أو بالإذن والعقد على نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن فقط وعند هؤلاء بهما جميعا، وقوله صلى الله عليه وسلم: أحق بنفسها يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره كما قاله أبو حنيفة وداود، ويحتمل أنها أحق بالرضا أي لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر، ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني، واعلم أن لفظة أحق هنا للمشاركة معناه أن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها حقا وحقها أوكد من حقه، فإنه لو أراد تزويجها كفؤا وامتنعت لم تجبر ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولي أجبر، فإن أصر زوجها القاضي فدل على تأكيد حقها ورجحانه
(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ٢ ص ٣٨٣)
والمرأة وإن كانت رشيدة لا بد من إذن الولي عند نكاحها بكرا كانت أو ثيبا عند جمهور الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيبا، لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة ولها اختيار الأزواج، وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة
(الفقه على المذاهب الأربعة : ج ٤ ص ٤٦)
قد عرفت مما ذكرناه أن الشافعية والمالكية اصطلحوا على عد الولي ركنا من أركان النكاح لا يتحقق عقد النكاح بدونه، واصطلح الحنابلة والحنفية على عده شرطا لا ركنا، وقصروا الركن على الإيجاب والقبول، إلا أن الحنفية قالوا: أنه شرط لصحة زواج الصغير والصغيرة، والمجنون والمجنونة ولو كبارا، أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فليس لأحد عليها ولاية النكاح، بل لها أن تباشر عقد زواجها ممن تحب بشرط أن يكون كفأ، وإلا كان للولي حق الاعتراض وفسخ العقد. وقد استدل الجمهور بأحاديث وبآيات قرآنية، فأما الأحاديث فمنها ما رواه الزهري عن عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل
والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:
Posting Komentar