Selanjutnya, terkadang ada juga kejadian dimana orang yang menyembelih itu ternyata hanya memutus salah satunya saja (entah hanya hulqum atau hanya mari), pertanyaan yang muncul adalah terkait bagaimana hukum dan menyikapi hal tersebut? Lebih-lebih ketika yang di sembelih itu adalah hewan besar seperti kambing atau sapi. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, ada pendapat dari salah satu ulama madzhab Syafi'i yang mengesahkan sembelihan hanya dengan memutus salah satunya saja. Dan pendapat ini dikemukakan oleh imam Abu Sa'id Al-Istokhri rahimahullah. Dengan demikian, sebagai pertimbangan solusi jika ada kasus semacam itu, maka diperbolehkan untuk mengikuti pendapat ulama yang mengesahkan penyembelihan hewan hanya dengan memutus salah satunya saja.
📚 Keterangan :
(المجموع شرح المهذب : ج ٩ ص ٨٦)
(الخامسة) في حقيقة الذبح: وقد لخصه الرافعي رحمه الله وجمع فيه متفرقات كلام الأصحاب وهذبها وهو كما قال، قال: الذبح الذي يباح به الحيوان المقدور عليه إنسيا كان أو وحشيا أضحية كان أو غيرها هو التدقيق بقطع جميع الحلقوم والمرئ من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظما ولا ظفرا فهذه قيود، أما القطع فاحتراز مما لو اختطف رأس عصفور وغيره بيد أو ببندقة ونحوها فإنه ميتة، وأما الحلقوم فهو مجرى النفس خروجا ودخولا والمرئ مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم ووراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم، وقيل: يحيطان بالمرئ يقال لهما الودجان، ويقال للحلقوم والمرئ معهما الأوداج، ويشترط لحصول الذكاة قطع الحلقوم والمرئ هذا هو المذهب الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه لأبي سعيد الإصطخري أنه يكفي قطع أحدهما، لأن الحياة لا تبقى بعده، قال الأصحاب: هذا خلاف نص الشافعي وخلاف مقصود الذكاة وهو الإزهاق بما يوحي ولا يعذب، ويستحب أن يقطع الودجين مع الحلقوم والمرئ، لأنه أوحى والغالب أنهما يقطعان بقطع الحلقوم والمرئ، فلو تركهما جاز لحصول المقصود بالحلقوم والمرئ، قال أصحابنا: ولو ترك من الحلقوم والمرئ شيئا ومات الحيوان فهو ميتة، وكذا لو انتهى إلى حركة المذبوح فقطع بعد ذلك المتروك فهو ميتة، وحكى الماوردي والشاشي وغيرهما وجها أنه إذا بقي من الحلقوم أو المرئ شئ يسير لا يضر بل تحصل الذكاة، واختاره الروياني في الحلية والمذهب الأول
(روضة الطالبين : ج ٣ ص ٢٠١)
الشرط الرابع: الذبح، فالذبح الذي يباح به الحيوان المقدور عليه إنسيا كان أو وحشيا ضحية كان أو غيرها، هو التذفيف بقطع جميع الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظما ولا ظفرا فهذه قيود، أما القطع فاحتراز مما لو اختطف رأس عصفور أو غيره بيده أو ببندقة فإنه ميتة، وأما الحلقوم فهو مجرى النفس خروجا ودخولا، والمريء مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم، وراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم، وقيل: بالمريء، ويقال لهما: الودجان، ويقال للحلقوم والمريء معهما: الأوداج، ولا بد من قطع الحلقوم والمريء على الصحيح المنصوص، وقال الاصطخري: يكفي أحدهما لأن الحياة لا تبقى بعده، قال الأصحاب: هذا خلاف نص الشافعي رحمه الله وخلاف مقصود الذكاة وهو الإزهاق بما يوحي ولا يعذب، ويستحب معهما قطع الودجين، لأنه أوحى والغالب أنهما ينقطعان بقطع الحلقوم والمريء، فإن تركهما جاز، ولو ترك من الحلقوم أو المريء شيئا يسيرا أو مات الحيوان فهو ميتة، وكذا لو انتهى إلى حركة المذبوح فقطع المتروك، فميته، وفي الحاوي وجه: إن بقي اليسير فلا يضر، واختاره الروياني في الحلية والصحيح الأول
(نهاية المطلب في دراية المذهب : ج ١٨ ص ١٨٠)
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الأوداج والحلقوم والمريء محل الذبح، فينبغي أن يحصل قطع معظم هذه الأشياء، ولا يشترط أن يقطع الذابح من كل شيء معظمه، ولكنه يعتبر معظم هذه الأعداد فقطع الحلقوم والودجين كاف، وقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين كاف هذا أصله، والاعتبار عندنا بالحلقوم والمري، ولو أبقى الذابح من الحيوان المقدور عليه جزءا من الحلقوم أو من المريء فهو ميتة، ولو لم يبق من المريء إلا مقدار نزر، والحيوان على القطع إذا قطع منه الحلقوم والمريء إلا هذا المقدار، فينتهي إلى حركة المذبوح، فالحل لا يحصل إلا بقطع الجميع، فإن التعبد غالب في الباب فلزم الاتباع، ولو أمر السكين فويق الحلقوم والمريء ملتصقا باللحيين وأبان الرأس ولم يقطع الحلقوم والمريء، فهذا ليس بذبح يحل لعروه عن قطع الحلقوم والمريء، فالذي جاء به قطع الرأس، وهو متعبد بقطع الحلقوم والمريء، ومن الأركان المرعية في الذبح أن يحصل فري الحلقوم والمريء بطريق القطع
والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:
Posting Komentar