Assalamualaikum.
Mau nanya tentang sebagian org seperti Banser NU yg setiap ada natalan mereka menjaga gereja...
Soalnya ada segelintir org yg bilang bahwa katanya yg dilakukan oleh Banser itu termasuk membantu kemaksiatan...
➡️ Jawaban :
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Menjaga gereja seperti yang dilakukan oleh banser maupun petugas keamanan itu tidak tergolong sebagai membantu kemaksiatan. Sebab tanpa dijaga pun, praktek kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani tetap terselenggarakan. Dengan demikian, menjaga gereja manifestasinya hanyalah sebatas untuk menjaga keamanan atau keselamatan warga negara, dan termasuk didalamnya adalah warga negara dari kalangan orang-orang Nasrani. Jadi apa yang dilakukan oleh banser maupun petugas keamanan disana tidaklah tepat kalau harus disebut sebagai membantu kemaksiatan.
📚 Keterangan :
(قرة العين : ص ٢١١)
سئل رحمه الله تعالى اعتاد بعض السلاطين الجاوى أن يقر الكفار غير الكاتبين والمجوسين فى بلده بكذا وكذا من الدراهم والحبوب فى كل سنة، وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه ويتوجهون حيث ما وجههم وانتفع المسلمون بهم فى الأعمال الخسيسة، ولكنه لم يأمرهم بالإسلام فهم يجوز ذلك لتلك المنفعة والمصلحة أو لا؟ وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون لكونهم ليسوا من أهل الذمة وما حكم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة أم لا؟ وهل يجوز لمن اعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا أفتونا؟ (الجواب): إلى أن قال وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال أنهم حربييون إلخ، إن أراد أنه يجوز قتلهم واغنيالهم لكونهم ليسوا بأهل ذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام
(بغية المسترشدين : ص ٢٢٥)
ولو دخل الكفار فى بلادنا لتجارة وأقاموا سنين وعلم السلطان وسكت فلم ينههم ولا أمرهم، لكنه نهى عن ظلمهم وقتلهم فالذى يظهر أنه حيث دخلوا معتدين على العادة المطردة من منع السلطان من أخذ اموالهم، وقتل نفوسهم وظنوا أن ذلك عقد مأمن صحيح لم يجز اغتيالهم ولو بسبب دين عليهم بل يجب تبليغهم المأمن
(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ٧ ص ١٢٩)
(ثالثا) عدم التعرض لهم في عقيدتهم وعبادتهم: إن من مقتضى عقد الذمة ألا يتعرض المسلمون لأهل الذمة في عقيدتهم وأداء عبادتهم دون إظهار شعائرهم، فعقد الذمة إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، وإذا كان هناك احتمال دخول الذمي في الإسلام عن طريق مخالطته للمسلمين ووقوفه على محاسن الدين، فهذا يكون عن طريق الدعوة لا عن طريق الإكراه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: (لا إكراه في الدين)، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد رسول الله على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم، وهذا الأصل متفق عليه بين الفقهاء
(أصول الدعوة وطرقها : ص ٢٥٧)
وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران: أن لهم جوار الله وذمة رسوله على أموالهم وملتهم وبيعهم، وفي عهد عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء القدس نص على حريتهم الدينية وحرمة معابدهم وشعائرهم: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملتها، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبها، ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود
(مختصر تحفة المحتاج : ج ٤ ص ٢٣٠)
(ودفع ضرر) المعصوم من (المسلمين) وأهل الذمة والأمان على القادرين، وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم، لأن الفرض في المحتاج لا في المضطر
(بداية المحتاج في شرح المنهاج : ج ٤ ص ٢٦٦)
(ودفع ضرر المسلمين) وأهل الذمة على أهل الثروة والقدرة (ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال) ونذر وكفارة ووقف صيانة للنفوس
(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ج ١ ص ١٥٩)
ومنها إعانة القضاة والولاة وأئمة المسلمين على ما تولوه من القيام بتحصيل الرشاد ودفع الفساد وحفظ البلاد وتجنيد الأجناد ومنع المفسدين والمعاندين
والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:
Posting Komentar