Senin, Desember 08, 2025

SEPUTAR TENTANG HUKUM PAJAK


📝 Penjelasan ringkas :

Diperbolehkan bagi negara untuk mewajibkan warga negaranya membayar pajak jika hal itu memang dibutuhkan demi tercapainya maslahat untuk umum. Contohnya untuk membangun infrastruktur, membangun sektor pendidikan (sekolah-sekolah), membangun sektor kesehatan (rumah sakit) dan lain sebagainya. Dalam hal ini setiap warga negara terikat dengan kewajiban disaat negara telah menetapkan wajibnya pajak, dan setiap warga negara yang dibebankan kepadanya kewajiban tersebut maka wajib untuk menaatinya baik secara lahir maupun batin, karena hal ini berkaitan demi tercapainya maslahat untuk umum. Terutama bagi orang-orang kaya, punya usaha banyak, penghasilan berlimpah dan selain daripada masyarakat menengah ke atas. Namun bagi orang-orang miskin yang tidak mampu, maka negara tidak selayaknya membebankan kepadanya kewajiban pajak sebagaimana syariat juga tidak membebankan kepadanya kewajiban zakat. 

📌 Catatan : 

Pajak yang kita kenal hari ini berbeda jauh dengan pajak yang diistilahkan dengan Al-Maksu sebagaimana yang disebut dalam beberapa hadits. Hal ini perlu kita sampaikan karena ada sebagian orang yang mengharamkan pajak dilantarankan mereka keliru saat memahami konsep pajak yang muncul dalam istilah modern.

📚 Keterangan :

(السياسة الشرعية : ص ١٠٩)
السياسة المالية للدولة هي تدبير مواردها ومصارفها بما يكفل سد النفقات التي تقتضيها المصالح العامة من غير إرهاق للأفراد ولا إضاعة لمصالحهم الخاصة، وهي إنما تكون عادلة إذا تحقق فيها أمران، الأول: أن يراعى في الحصول على الإيراد العدل والمساواة بحيث لا يطالب فرد بغير ما يفرضه القانون ولا يفرض على فرد أكثر مما تحتمله طاقته وتستدعيه الضرورة، الثاني: أن يراعى في تقسيم الإيراد جميع مصالح الدولة على قدر أهميتها بحيث لا تراعى مصلحة دون أخرى ولا يكون نصيب المهم أوفر من نصيب الأهم

(السياسة الشرعية : ص ١١٧)
(شرائط الضريبة العادلة): جباية الضرائب من الأفراد فيها استيلاء على جزء من مالهم وحرمان لهم من التمتع به، وهذا الحرمان إنما رخص فيه لأن الضرورة قضت به إذ لا يمكن القيام بالمصالح العامة بدونه. وبما أن الضرورات تقدر بقدرها فيجب أن لا يتجاوز بالضريبة القدر الضروري وأن يراعى في تقديرها وطرائق تحصيلها ما يخفف وقعها، ولهذا ذكر علماء الاقتصاد أنه لا بد أن يتوفر في كل ضريبة شرائط أربعة: الأول: العدل والمساواة بحيث تفرض الضرائب على جميع الأفراد بطريق واحدة تناسب مقدرتهم المالية، الثاني: الاقتصاد بحيث لا يفرض إلا القدر الضروري، الثالث: النظام المبين الذي يعلم به كل فرد ما يجب عليه أداؤه وموعده وطريقة أدائه، الرابع: مراعاة مصلحة الأفراد في تعيين مواعيد الأداء وطرائقه. وذكروا كذلك أنه لا يجوز فرض الضريبة إلا في مال نام متجدد حتى تكون الضريبة من ثمرة المال ولا تكون من عوامل نقص أصله حتى قال بعضهم: ما يؤخذ من الثمرة ضريبة وما يؤخذ من الأصل نهب وسلب، ولا يجوز أن تستنفذ الضريبة كل الثمرة حتى لا يشعر الفرد بأنه إنما يعمل لغيره فيذهب نشاطه

(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ٣٥ ص ١٣)
ذهب الفقهاء إلى أن للإمام فرض ضرائب على القادرين لوجوه المصالح العامة ولسد حاجات المسلمين، قال القرطبي: اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها

(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ٨ ص ٢٤٧)
الضرائب الموظفة على الرعية لمصلحتهم، سواء أكان ذلك للجهاد أم لغيره، ولا تضرب عليهم إلا إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي لذلك، وكان لضرورة، وإلا كانت موردا غير شرعي

(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٦ ص ٤٥٨٩)
إذا اقتضت حاجات الدفاع عن الأمة أوا لجهاد في سبيل الله بعض الأموال، ولم يكن في الخزينة العامة ما يكفي لسد تلك الحاجة، فعلى الدولة أن تفرض في أموال الناس من الضرائب بقدر ما يندفع به الخطر عملا بالمصالح المرسلة، وقد نص على ذلك كثير من علماء الإسلام مثل الغزالي والقرافي والشاطبي وابن حزم والعز بن عبد السلام وابن عابدين

(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٨ ص ٦٢٠٧)
ومزية الإسلام في المطالبة به أنه عدل مطلق يشمل الحاكم والمحكومين والإنسانية جمعاء، فهو واجب في الحكم والإدارة وفرض الضرائب وجباية المال وصرفه في مصالح الناس، وفي توزيع الحقوق والواجبات وإقامة العدالة الاجتماعية، وفي الشهادة والقضاء والتنفيذ وإقامة الحدود والقصاص، وفي القول والكتابة، وفي القول والكتابة، وفي نطاق الأسرة مع الزوجة والأولاد، وفي التعليم والتملك، والرأي والفكر والتصرف

(بغية المسترشدين : ص ٩١)
 (مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطنا أنه يأثم. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب

(فتاوى دار الإفتاء المصرية : ج ١ ص ١٧٥)
أما الضرائب فإن الدولة تقررها على أفراد الشعب لاستخدامها فيما تؤديه من مهام إدارية ودفاعية ولإنشاء المستشفيات وغيرها من المنشئات العامة التى تقوم بها الدولة لخدمة أفراد المجتمع، وفرض الضرائب حق لولى الأمر المسلم تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أنه المنوط به القيام على مصالح الأمة التى تستلزم نفقات لا مورد لها إلا تلك الضرائب، ومن هذا يظهر أنه لا تداخل بين الزكاة والضرائب وأن لكل أساسه ودوره ومصارفه، فلا تغنى الزكاة عن الضرائب ولا الضرائب عن الزكاة، لاسيما فى هذا العصر الذى كثرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها

(فتاوى دار الإفتاء المصرية : ج ٩ ص ٤٠٧)
الضرائب فريضة مالية قررها ولى الأمر لتغطية النفقات والحاجات اللازمة للأمة إذا لم تف أموال الزكاة بذلك، وهى مشروعة إذا كانت عادلة فى تقديرها وفى جبايتها ولا يجوز التهرب منها، لأن الله أمرنا بطاعة أولى الأمر فيما فيه مصلحة كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم

(فتاوى دار الإفتاء المصرية : ج ٩ ص ٢٠٧)
الضرائب فريضة فرضها ولى الأمر لحاجة البلد إليها، وطاعته فى المصلحة واجبة ولا تجوز مخالفته، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم، على أن تكون عادلة فى تقديرها وجبايتها وإنفاقها، يقول ابن حزم: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم، ولا فى سائر أموال المسلمين، وفى حديث مسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، حتى لو أحس الإنسان أنها ظالمة فالواجب دفعها

(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم : ج ١١ ص ٣٨)
الأصل أن لا توضع الضريبة على المسلمين إلا إذا دعت إليها ضرورة شرعية أو حاجة ملحة، كأن يعجز بيت المال أو خزينة الدولة عن تيسير وتسهيل الخدمات، وما يصلح شؤون الرعية، أو أن توضع الضرائب للحد من الإسراف والتجاوز والتعدي على المال والحق العام ونحو ذلك

(نوازل الزكاة : ص ٣٣٥)
وقد اختلفت آراء العلماء المتقدمين والمعاصرين في حكم الضرائب إلا أن أكثر خلافهم هو من اختلاف التنوع لا التضاد، إذ أكثرهم متفقون على جواز الضرائب عند الحاجة إليها مع مراعاة العدل في تطبيقها، قال ابن حزم: فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين، ثم ساق الأدلة على ذلك، وقال الجويني في الغياثي: الإمام يكلف الأغنياء من بذل فضلات الأموال ما تحصل به الكفاية والغناء

والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PERINTAH NABI DI DALAM MIMPI YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM SYARA, APAKAH MENJADI HUJJAH?

➡️ Penjelasan ringkas : Mimpi bertemu nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah sesuatu yang haq sebagaimana yang disebutkan dalam bebera...