Minggu, November 23, 2025

HUKUM MENGONTRAKAN RUMAH KEPADA ORANG KAFIR


📝 Penjelasan :

Menyewakan atau mengontrakan rumah kepada orang kafir, berdasarkan gabungan dari pendapatnya beberapa madzhab hukumnya diperinci sebagai berikut :

➡️ Jika orang kafir menyewa rumah dari orang muslim untuk dijadikan sebagai tempat tinggal atau perkara mubah lainnya, maka hukum menyewakannya adalah diperbolehkan. 

➡️ Jika orang kafir menyewa rumah dari orang muslim untuk dijadikan sarana bermaksiat semisal menjadikannya tempat ibadah atau maksiat-maksiat lainnya, maka menurut jumhur ulama tiga madzhab hukum menyewakannya adalah tidak diperbolehkan dan akad sewanya dianggap tidak sah (fasid). Sedangkan menurut pendapat imam Abu Hanifah rahimahullah, hukum menyewakannya adalah diperbolehkan. Karena akad itu terjadi atas manfaat rumah secara umum. Dan pendapat imam Abu Hanifah ini cakupan kebolehnnya menjadi luas lagi, yakni lebih-lebih jika rumah yang disewakan itu berada dilingkungan mayoritas orang-orang kafir. Beliau memandang bahwa dalam akadnya sendiri tidak mengandung unsur maksiat, akan tetapi unsur maksiat itu terjadi atas kehendak si penyewa yang berada diluar akad.

➡️ Jika akadnya hanya sebatas diperuntukkan tempat tinggal misalnya, maka akad sewa menyewanya sudah dianggap sah sejak awal meskipun umpamanya nanti rumah tersebut dipakai untuk hal-hal yang berbau maksiat oleh si penyewa. Hal ini berada diluar jangkauan atau tanggung jawab orang yang menyewakan dan dia pun selaku pihak yang menyewakan tidak akan mendapat dosa. Hanya saja dia berkewajiban untuk menegur dan mencegah kemaksiatan tersebut dalam rangka nahi munkar.

📚 Keterangan :

(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ١ ص ٢٨٦)
إذا استأجر ذمي دارا من مسلم على أنه سيتخذها كنيسة أو حانوتا لبيع الخمر، فالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة على أن الإجارة فاسدة لأنها على معصية. وانفرد أبو حنيفة بالقول بجواز ذلك، لأن العقد وارد على منفعة البيت مطلقا، ولا يتعين على المستأجر اتخاذها لتلك المعصية، وفي هذا التعليل ما فيه. أما إذا استأجر الذمي دارا للسكنى مثلا، ثم اتخذها كنيسة أو معبدا عاما فالإجارة انعقدت بلا خلاف، ولمالك الدار وللمسلم عامة منعه حسبة كما يمنع من إحداث ذلك في الدار المملوكة للذمي

(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ١ ص ٢٩٥)
والإجارة على المعاصي باطلة اتفاقا، إلى أن قال: وفي كتب المذاهب العديد من الصور، وهي في جملتها ترجع إلى حرمة الاستئجار على المعصية مطلقا، سواء أكانت محرمة لذاتها أم لغيرها

(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ٨ ص ٢٢٧)
لما كان المقصود من عقد إجارة البيت هو بيع منفعته إلى أجل معلوم، اشترط في المنفعة ما يشترط في المعقود عليه في عقد البيع، وهو أن لا يمنع من الانتفاع بها مانع شرعي بأن تكون محرمة كالخمر وآلات اللهو ولحم الخنزير. فلا يجوز عند جمهور الفقهاء إجارة البيت لغرض غير مشروع كأن يتخذه المستأجر مكانا لشرب الخمر أو لعب القمار أو أن يتخذه كنيسة أو معبدا وثنيا، ويحرم حينئذ أخذ الأجرة كما يحرم إعطاؤها وذلك لما فيه من الإعانة على المعصية

(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ٣٨ ص ١٥٨)
إذا اشترى أو استأجر ذمي دارا على أنه سيتخذها كنيسة فالجمهور على أن الإجارة فاسدة، أما إذا استأجرها للسكنى ثم اتخذها معبدا فالإجارة صحيحة، ولكن للمسلمين عامة منعه حسبة

(المبسوط : ج ١٦ ص ٣٩)
ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها الخمر، أو عبد فيها الصليب، أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك لأنه لم يؤاجرها لذلك، والمعصية في فعل المستأجر وفعله دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك كمن باع غلاما ممن يقصد الفاحشة به، أو باع جارية ممن لا يشتريها، أو يأتيها في غير المأتى لم يلحق البائع إثم في شيء من هذه الأفعال التي يأتي بها المشتري، وكذلك لو اتخذ فيها بيعة، أو كنيسة أو باع فيها الخمر بعد أن يكون ذلك في السواد ويمنعون من إحداث ذلك في الأمصار

(المحيط البرهاني : ج ٧ ص ٤٨٣)
وإذا استأجر الذمي من المسلم دارا ليسكنها فلا بأس بذلك، لأن الإجارة وقعت على أمر مباح فجازت وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير، لم يلحق المسلم في ذلك شيء لأن المسلم لم يؤاجر لها إنما يؤاجر للسكنى، وكان بمنزلة ما لو أجر دارا من فاسق كان مباحا وإن كان يعصي فيها، ولو اتخذ فيها بيعة أو كنيسة أو بيت نار يمكن من ذلك إن كان في السواد

(المعاملات المالية أصالة ومعاصرة : ج ٩ ص ١٠٣)
الأصل في كل عقد أن يكون الباعث عليه مباحا ما لم يقم الدليل على غير ذلك، فإن قام الدليل على أن الباعث على العقد غير مشروع كان العقد محرما. إذا كان عقد الإجارة على عمل مباح كأن تؤجر الدار لغرض السكنى، ثم يقوم المستأجر باتخاذ البيت للمعصية، فيشرب فيه الخمرة أو يزني فيه فالإجارة صحيحة، لأن الغرض من الإجارة مباح وهو السكنى أو التجارة المباحة، فيملك المستأجر منفعة الدار، ولا تنفسخ بمعصية المستأجر، لأن العقد وارد على منفعة مباحة وهذا بالاتفاق

(المعاملات المالية أصالة ومعاصرة : ج ٩ ص ١٠٣)
قال في لسان الحكام: لو أظهر المستأجر في الدار الشر كشرب الخمر، وأكل الربا، والزنا، واللواطة يؤمر بالمعروف، وليس للمؤجر ولا لجيرانه أن يخرجوه، فذلك لا يصير عذرا في الفسخ ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة

(كفاية النبيه في شرح التنبيه : ج ١١ ص ٢١٠)
ولا يصح على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر، أي لا لأجل الإراقة لأن ذلك محرم فلم يجز أخذ العوض عليه كالميتة والدم، ودليل تحريم حمل الخمر الخبر المشهور

(المقنع في فقه الإمام أحمد : ص ٢٠٥)
الثالث أن تكون المنفعة مباحة مقصودة: فلا تجوز الإِجارة على الزنا والزمر والغناء، ولا إِجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر

(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٤ ص ٢٦٨٨)
وأجاز أبو حنيفة أيضا إجارة بيت لاتخاذه كنيسة أو لبيع الخمر فيه في بلاد غالب أهلها أهل الذمة، لأن الإجارة تقع على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه. ولا تجوز تلك الإجارة في بلاد غالب أهلها الإسلام، لأن أهل الذمة لايمكنون من اتخاذ الكنائس وإظهار بيع الخمور ونحو ذلك في الأصح. وقال الصاحبان والأئمة الثلاثة: لا ينبغي كل تلك الإجارات وهي مكروهة، لأنها إعانة على المعصية، ولأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، وعد منها حاملها. واعتبر أبو حنيفة الحديث محمولا على الحمل المقرون بقصد المعصية. وعلى كل حال فرأي أبي حنيفة قياس، ورأي الصاحبين استحسان، وهو المعول عليه في كثير من الفتاوى

(الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٥ ص ٣٨١٨)
وكذلك لا يجوز لذمي استئجار دار من مسلم في بلد إسلامية ليتخذها مصلى للناس أو لبيع الخمر أو للقمار لأنه استئجار على المعصية وهذا رأي جمهور العلماء. وكان أبو حنيفة يجيز الاستئجار للمصلى في سواد العراق، لأن أكثر أهل السواد في زمانه كانوا أهل ذمة من المجوس، فكان لا يؤدي ذلك إلى الإهانة والاستخفاف بالمسلمين

والله أعلم بالصواب

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PERINTAH NABI DI DALAM MIMPI YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM SYARA, APAKAH MENJADI HUJJAH?

➡️ Penjelasan ringkas : Mimpi bertemu nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah sesuatu yang haq sebagaimana yang disebutkan dalam bebera...